responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 85

و هل يعتبر الإيمان الأقوى ذلك (1) و يجزى الذكر و الأنثى و الصحيح


المبسوط و الخلاف بالصحة و اجمع الكل على انه لا يصح عتق الكافر في كفارة القتل (و اختلفوا) في غيرها فكل من منع من صحة عتق الكافر مطلقا منع منه في الكفارة و القائلون بصحة عتقه لا في الكفارة اختلفوا هنا، فقال الشيخ في المبسوط و الخلاف يصح لكنه مكروه و منع كثير من الأصحاب منه و والدي قدس اللّه سره توقف في الاولى و جزم في الكفارات كلها بعدم الصحة و هو الأصح عندي (لأنه) بغير المؤمن لا يتيقن براءة الذمة مما هي مشغولة به يقينا و لا يجزى في رفع ما وجب باليقين الّا اليقين أو ما نزله الشارع منزلته (و لانه) تعالى قيّد في كفارة قتل الخطاء بالايمان فيحمل المطلق عليها في الباقي و ان اختلف السبب على ما ذهب اليه بعض الأصوليين فهو متمسك (مستمسك- خ ل) (مستحب- خ ل) عندهم، و عندنا إلزامي (و لما) رواه سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال سألته أ يجوز للمسلم ان يعتق مملوكا مشركا قال لا [1] (قالوا) استدلال بالخاص على العام (قلنا) قال تعالى قٰالَتِ الْيَهُودُ [2] و الجمع المعرف للعموم (قالوا) اخبار عن الماضي فاللام للعهد (قلنا) حكم الكل و اعتقادهم واحد.

قال قدس اللّه سره: و هل يعتبر الإيمان الأقوى ذلك.

[1] أقول: اختلف القائلون باشتراط الإسلام في اشتراط الايمان فقال المرتضى و ابن إدريس لا يجزى الّا المؤمن و هو الأصح عندي و الأقوى عند والدي (لما) تقدم من الاحتياط و لقوله تعالى وَ لٰا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [3] و الكافر خبيث إجماعا و الكفارة إنفاق و النهي يدل على الفساد- و قال الشيخ في الخلاف إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة في كفارة ظهار أو قتل أو جماع أو يمين أو يكون قد نذر عتق رقبة فإنه يجزى في جميع ذلك ان لا يكون مؤمنة إلّا في القتل خاصة و اختاره في المبسوط أيضا و استدل (بأنه تعالى) ذكر هذه الكفارات و لم يشترط فيها الايمان بل أطلق الرقبة و انما قيدها بالأيمان في قتل الخطاء خاصة فحمل غيرها عليها يحتاج الى دليل و لا دليل في الشرع‌


[1] ئل ب 17 خبر 5 من كتاب العتق

[2] البقرة- 113

[3] البقرة 269

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست