responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 738

من تسعة عشر من عشرة و على الثاني تسعة من تسعة عشرة من عشرة و لو جنى الأول خمسة و الثاني درهما (فالأول) جنى و قيمته عشرة و الثاني جنى و قيمته خمسة تبسط العشرة على خمسة عشر فعلى الأول عشرة ثلثا العشرة و على الثاني خمسة ثلث العشرة (1) و كل واحد من هذه الوجوه لا يخلو من دخل فإن الأول يقتضي عدم دخول أرش الجناية في بدل النفس و تساويهما في الضمان مع اختلاف القيمتين وقت جنايتهما و هو ظلم للثاني (2)


قال قدس اللّه سره: و لو جنى الأول (إلى قوله) ثلث العشرة.

[1] أقول: هذا فرع على الاحتمال السادس (و تقريره) انه إذا أنقصت جناية الأول خمسة دراهم و أنقصت الجناية الثانية درهما فيجمع القيمتين حال الجنايتين و هي حال جناية الأول عشرة و حال الجناية الثاني خمسة فيجمع بينهما و تقسم العشرة على خمسة عشر (فعلى الأول) عشرة من خمسة عشر (و على الثاني) خمسة من خمسة عشر من عشرة (و بعبارة أخرى) على الأول ثلثا العشرة (و على الثاني) ثلثها و اما على باقي الاحتمالات فيظهر مما تقدم.

قال قدس اللّه سره: و كل واحد من هذه الوجوه (الى قوله) للثاني.

[2] أقول: لما ذكر الاحتمالات الستة في هذه المسألة شرع في الاعتراض عليها و بيان ضعفها (اما الاحتمال الأول) فقد اعترض عليه بوجهين (الأول) ان القواعد التي مهدها الفقهاء و اتفقوا عليها ان أرش الجناية يدخل في سرايتها و هذا الاحتمال قد أفرد أرش الجناية عن دية النفس و زاد عليها مع سرايتها الى النفس (الثاني) ان فيه تسوية بين الأول و الثاني في كمية الضمان و معلوم ان مورد جناية الأول قيمته حالها عشرة و مورد جناية الثاني حالها قيمته تسعة فكيف يغرم الثاني أكثر من نصف قيمته يوم جنايته و هي أعلى قيمة من حين الجناية إلى حين التلف (لا يقال) جناية الثاني أكثر من جناية الأول لأن الأول أتلف درهما من عشرة و هو العشر و الثاني أتلف درهما من تسعة و هو التسع فلو كان يساوي الأول كان عليه تسعة أعشار درهم (و على الأول) إذا كان على الثاني درهم و تسع درهم فزيادة القيمة عند جناية الأول تقابله قصور أرش جنايته عن أرش جناية الثاني و بالعكس فتساويا (لأنا نقول) ان كل واحد منهما أتلف نصف النفس و حال جناية‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 738
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست