responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 654

و هل يلزمه الأقرب ذلك (1)، و ان لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص و ان عفى مطلقا لم يجب المال، و إذا قال عفوت إلى الدية و رضى الجاني وجبت دية المقتول لا دية القاتل و كذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول لا دية القاتل في تركته و لو عفى في العمد عن الدية لم يكن له حكم، و لو تصالحا على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح، و لو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفى عن النفس لم يضمن بدل الطرف سواء سرى القطع الى النفس أو وقف و لو رمى سهما الى القاتل ثم عفى لم يكن للعفو حكم و لا ضمان و لو عفى عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو فان مات اقتص منه و لو عفى عن الدية و مات فله القصاص و إذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية، و لو اقتص بما ليس له الاقتصاص به كقطع اليدين و الرجلين فالأقرب انه يضمن الدية دون القصاص لانه ليس بمعصوم الدم بالنسبة اليه (2) و له القود بعد ذلك فان عفى على مال فالأقرب القصاص. (3)


[1] أقول: (وجه القرب) انه لا يطل دم امرئ مسلم و تعذر القصاص بسبب العفو إلى الدية فوجبت الدية (و لان) فيه حفظ النفس و هو واجب لقوله تعالى وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [1] (و من) ان دية العمد لا يلزم الجاني الذي عليه القصاص شرعا الا صلحا، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو اقتص (الى قوله) إليه.

[2] أقول: هنا حكمان (الأول) انه يضمن الدية لأنه أقدم على جناية على غيره بغير حق فكان ضامنا و ليس عليه القصاص لانه مستحق بقتله فلا يكون معصوما بالنسبة إليه فيسقط و يثبت الدية (الثاني) عدم القصاص لما ذكره (و يحتمل) القصاص (لعموم) النص و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و له القود (الى قوله) القصاص.

[3] أقول: اما القود فلانه كان مستحقا له و لم يستوفه و الأصل بقاء ما كان على ما كان لكن لو عفى على مال فالأقرب القصاص (لان) التقاص ملزوم لضمان الدية و الملزوم هنا ثابت (لانه) قد تقدم في المسألة السابقة ان الأقرب عند المصنف ثبوت الدية فيثبت التقاص‌


[1] البقرة 195

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست