اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 654
و هل يلزمه الأقرب ذلك (1)، و ان لم يبذل الجاني لم يسقط القصاص و
ان عفى مطلقا لم يجب المال، و إذا قال عفوت إلى الدية و رضى الجاني وجبت دية
المقتول لا دية القاتل و كذا لو مات الجاني أو قتل قبل الاستيفاء وجبت دية المقتول
لا دية القاتل في تركته و لو عفى في العمد عن الدية لم يكن له حكم، و لو تصالحا
على مال أزيد من الدية أو من غير جنسها صح، و لو قطع بعض أعضاء القاتل ثم عفى عن
النفس لم يضمن بدل الطرف سواء سرى القطع الى النفس أو وقف و لو رمى سهما الى
القاتل ثم عفى لم يكن للعفو حكم و لا ضمان و لو عفى عن القصاص في جناية لا يجب
فيها القصاص كالمأمومة فلا حكم للعفو فان مات اقتص منه و لو عفى عن الدية و مات
فله القصاص و إذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية، و لو اقتص بما ليس
له الاقتصاص به كقطع اليدين و الرجلين فالأقرب انه يضمن الدية دون القصاص لانه ليس
بمعصوم الدم بالنسبة اليه (2) و له القود بعد ذلك فان عفى على مال فالأقرب القصاص.
(3)
[1] أقول: (وجه القرب) انه لا يطل دم امرئ مسلم و تعذر القصاص بسبب
العفو إلى الدية فوجبت الدية (و لان) فيه حفظ النفس و هو واجب لقوله تعالى وَ
لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ[1] (و من) ان
دية العمد لا يلزم الجاني الذي عليه القصاص شرعا الا صلحا، و الأقوى عندي ما هو
الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو اقتص (الى قوله) إليه.
[2] أقول: هنا حكمان
(الأول) انه يضمن الدية لأنه أقدم على جناية على غيره بغير حق فكان ضامنا و ليس
عليه القصاص لانه مستحق بقتله فلا يكون معصوما بالنسبة إليه فيسقط و يثبت الدية
(الثاني) عدم القصاص لما ذكره (و يحتمل) القصاص (لعموم) النص و الأقوى عندي ما هو
الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و له القود (الى قوله) القصاص.
[3] أقول: اما القود
فلانه كان مستحقا له و لم يستوفه و الأصل بقاء ما كان على ما كان لكن لو عفى على
مال فالأقرب القصاص (لان) التقاص ملزوم لضمان الدية و الملزوم هنا ثابت (لانه) قد
تقدم في المسألة السابقة ان الأقرب عند المصنف ثبوت الدية فيثبت التقاص