responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 619

في الخطاء المحض، و لو اشترك في الدعوى اثنان و اختص اللوث بأحدهما أثبت دعواه على ذي اللوث بالقسامة و على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم و كذا لو لم يكن هناك لوث وجب على المنكر يمين واحدة و إذا أراد قتل ذي اللوث رد عليه نصف الدية، و لو كان احد الوارثين غائبا و حصل لوث حلف الحاضر خمسين يمينا و ثبت حقه من غير ارتقاب فان حضر الغائب حلف خمسا و عشرين و كذا لو كان أحدهما صغيرا أو مجنونا و إذا مات الولي قام وارثه مقامه و أثبت الحق بالقسامة (فإن) كان الأول قد حلف بعض العدد استأنف وارثه الايمان لئلا يثبت حقه بيمين غيره، و لو مات بعد كمال العدد ثبت للوارث حقه من غير يمين، و لو نكل لم يحلف الوارث و إذا مات من لا وارث له فلا قسامة.

و لو استوفى الدية بالقسامة فشهد اثنان بغيبته حال القتل بطلت القسامة و استعيدت الدية و لو حلف و استوفى فقال هذه حرام (فان) فسّره بكذبه في اليمين استعيدت (و ان) فسر بأنه لا يرى القسامة لم تستعد (و ان) فسر بأنها ليست ملك الدافع الزم بدفعها الى من يعيّنه و لا يرجع على القاتل المكذب و لا يطالب بالتعيين فلو لم يعيّن أقرت في يده.

و لو استوفى بالقسامة فقال آخر انا قتلته منفردا (قيل) يتخير الولي و الأقرب المنع (لأنه) إنما يقسم مع العلم فهو مكذب للإقرار (1) و (قيل) يحبس المتهم في الدم مع التماس خصمه حتى يحضر البينة (2)


قال قدس اللّه سره: و لو استوفى بالقسامة (إلى قوله) للإقرار.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في الخلاف و منعه في المبسوط و هو الأقرب عند المصنف و الأقوى عندي و قد ذكر المصنف وجهه.

قال قدس اللّه سره: و قيل يحبس (الى قوله) البينة

[2] أقول: اتفق الشيخ في النهاية و ابن البراج و ابن حمزة على حبسه ثم اختلفوا في تقديره فقال الشيخ و ابن البراج يحبس ستة أيام، و قال ابن حمزة ثلاثة أيام و منع ابن إدريس حبسه بمجرد التهمة و هو اختيار والدي المصنف و جدي رحمهما اللّه و انا به افتى (احتج الشيخ) برواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة و الا خلّى سبيله [1] و قال شيخنا في‌


[1] ئل ب 12 خبر 1 من أبواب دعوى القتل

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست