اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 596
الّا ان تأتي بالبينة[1] و هذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك (و هل) ينسحب
على الأجانب إشكال (1)، و لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود
(2) (ثم) ان فدى الجاني مولاه و الّا بيع و صرف الى الكافر عبده قيمة عبده و لو
قتل مرتد مرتدا قتل به و لو قتل حربي حربيا لم يقتل به و كذا لو قتله ذمي و يقتل
الحربي بالذمي، و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و
يتخيرون بين قتله و استرقاقه و في استرقاق ولده الصغار قولان (3).
[1] أقول: منشأه (من) حصول سبب المبيح لدية و هو الزنا فلا يقاد به
قاتله (لان) المباح غير مضمون (و من) عموم قوله تعالى النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ[1] خص ما دلت الرواية عليه و بقي ما عداه على أصل المنع.
قال قدس
اللّه سره: و لو قتل عبد (الى قوله) سقوط القود.
[2] أقول: وجه القرب
ان المستحق لقتل المسلم على تقدير وجوب القصاص الكافر للإجماع على ان مستحق قصاص
العبد و ديته مولاه لكن يستحيل استحقاق الكافر على المسلم القتل لقوله تعالى وَ
لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[2] و يحتمل
ثبوت القصاص لان المسلم يقاد بالمسلم و هو عام و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند
المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو قتل الذمي (إلى قوله) قولان.
[3] أقول: ذهب المفيد
في المقنعة و الشيخ في النهاية و سلار و ابن حمزة إلى استرقاقهم و ذهب ابن إدريس
إلى منعه و قال السيد و ابن بابويه يدفع القاتل إلى أولياء المقتول ان شاؤا قتله
قتله السلطان و كان ماله أيضا لوارثه المسلم و مثله قال الصدوق و لم يذكر و
الأولاد بنفي و لا إثبات.
تذنيب لو كان
القتل خطاء- قال المفيد تكون الدية على عاقلته و قال الشيخ في النهاية
[1]
ئل ب 68- خبر 1 من أبواب القصاص في النفس و الخبر منقول الى المعنى فراجع.