responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 596

الّا ان تأتي بالبينة [1] و هذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك (و هل) ينسحب على الأجانب إشكال (1)، و لو قتل عبد مسلم عبدا مسلما لكافر فالأقرب سقوط القود (2) (ثم) ان فدى الجاني مولاه و الّا بيع و صرف الى الكافر عبده قيمة عبده و لو قتل مرتد مرتدا قتل به و لو قتل حربي حربيا لم يقتل به و كذا لو قتله ذمي و يقتل الحربي بالذمي، و لو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول و يتخيرون بين قتله و استرقاقه و في استرقاق ولده الصغار قولان (3).


[1] أقول: منشأه (من) حصول سبب المبيح لدية و هو الزنا فلا يقاد به قاتله (لان) المباح غير مضمون (و من) عموم قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [1] خص ما دلت الرواية عليه و بقي ما عداه على أصل المنع.

قال قدس اللّه سره: و لو قتل عبد (الى قوله) سقوط القود.

[2] أقول: وجه القرب ان المستحق لقتل المسلم على تقدير وجوب القصاص الكافر للإجماع على ان مستحق قصاص العبد و ديته مولاه لكن يستحيل استحقاق الكافر على المسلم القتل لقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [2] و يحتمل ثبوت القصاص لان المسلم يقاد بالمسلم و هو عام و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو قتل الذمي (إلى قوله) قولان.

[3] أقول: ذهب المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و سلار و ابن حمزة إلى استرقاقهم و ذهب ابن إدريس إلى منعه و قال السيد و ابن بابويه يدفع القاتل إلى أولياء المقتول ان شاؤا قتله قتله السلطان و كان ماله أيضا لوارثه المسلم و مثله قال الصدوق و لم يذكر و الأولاد بنفي و لا إثبات.

تذنيب لو كان القتل خطاء- قال المفيد تكون الدية على عاقلته و قال الشيخ في النهاية‌


[1] ئل ب 68- خبر 1 من أبواب القصاص في النفس و الخبر منقول الى المعنى فراجع.

[2] المائدة 48

[3] الحج- 77

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 596
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست