responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 582

و العبد الذمي للمسلم كالمسلم، و لو اختلف الجاني و المولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين و عدم البينة، و لو قتل العبد حرا عمدا قتل به (و ان) كان مولاه و لا يضمن المولى جنايته بل يتخير ولى المقتول بين قتله و استرقاقه و لا خيار لمولاه لو أراد فكّه، و لو بأرش الجناية إلّا برضا الولي و ان اختار استرقاقه، و لو جرح حرا اقتص منه (فان) طلب الدية تعلقت برقبته فان افتكّه مولاه و الّا كان للمجنىّ عليه منه بقدر الجناية ان لم تحط بقيمته أو الجميع ان أحاطت و ليس له قتله و ان أحاطت الجناية برقبته (و هل) يفتكّه مولاه بالأرش أو بالأقل الأقرب الثاني. و الأقرب ان له الافتكاك هنا و ان كره المجروح إذا أراد الأرش (1)، و لو طلب القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا و لو لم- يفتكّه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته و بيع ما يساوي الجناية ان لم تحط، و لو قتل العبد حرا أو عبدا خطاء تعلقت الجناية برقبته (فان) اختار المولى فكه و ان شاء دفعه الى الولي و ليس للولي هنا اختيار بل للمولى (و هل) يفتكه بالجناية أو بالأقل الأقرب الثاني و المدبر كالقن و كذا المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد


الرواية بان العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه.

قال قدس اللّه سره: و هل يفتكه مولاه (الى قوله) إذا أراد الأرش.

[1] أقول: إذا جرح عبد حرا عمدا كان للمجروح القصاص فان طلب الأرش فالأقرب عند المصنف أقل الأمرين و وجه القرب في افتكاكه بالأرش أو الأقل تقدم ذكره فإذا عدل المجروح عن القصاص إلى الأرش و أراد استرقاقه أو بيعه و أراد المالك افتكاكه فالأقرب ان للمالك افتكاكه (لان) تسلط الغير على ملك غيره على خلاف الأصل (و لانه) تصرف في ملك الغير بغير اذنه و هو ممنوع منه و هو اختيار الشيخ في المبسوط (و قيل) بل الخيار للمجنى عليه هنا لما رواه على بن رئاب عن زرارة عن الباقر (ع) في عبد جرح رجلين قال هو بينهما ان كانت الجناية بقيمته الحديث [1] فحكم (ع) بكون العبد الجارح للمجروح و لم يشترط رضى المولى فلو كان الخيار للمولى لبيّنه (ع) و الأقوى عندي الأول (و اعلم) ان المصنف فرق بينهما إذا قتل العبد حرا و بين ما إذا جرحه فإنه حكم في العبد القاتل‌


[1] ئل ب 45- خبر 10 من أبواب القصاص في النفس

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست