responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 581

و لو قتل المولى عبده أدب و كفّر (و قيل) يلزم بالقيمة صدقة (1) و يغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله ما لم يتجاوز دية الحر فان تجاوزت ردت إليها و كذا يضمن قيمة الأمة يوم التلف ما لم- يتجاوز دية الحرة فترد إليها و لو جنى عليه فنقصت قيمته ثم مات ضمن قيمته كملا، و لو كان ذميا لذمي لم يتجاوز بالذكر دية الذمي و لا بالأنثى دية الذمية و لو كان العبد لامرأة فعليه قيمته و ان تجاوز دية مولاته ما لم يتجاوز دية الحر و كذا الجارية لو كانت لرجل كان عليه قيمتها ما لم يتجاوز دية الأنثى الحرة.

و لو كان للذمي عبد مسلم وجب بيعه عليه (فان) قتل قبل ذلك فالأقرب ان فيه قيمته ما لم يتجاوز دية الحر المسلم (2)


تفصيل يدل على عدم التفصيل و منشأ الاشكال في رد الفاضل اعنى زيادة دية الحر على قيمة العبد من حيث ان الكامل لا يؤخذ بالناقص و لا منافاة بين جواز قتله و ردّ الفاضل كالرجل الحرّ إذا قتل امرأة حرة و هو اختيار سلار في الرسالة و ابن حمزة في الوسيلة- قوله في رواية الفتح (فيقتل به) انما أشار به الى انه انما يقتل قصاصا فيجب رد الفاضل حينئذ (و من) حيث انه يقتل حدا لفساده كالمحارب و التساوي و التفاوت انما يعتبر في القصاص أو الدية أو الأرش لا الحدود.

قال قدس اللّه سره: و لو قتل المولى (الى قوله) صدقة.

[1] أقول: (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال فيها و من قتل عبده متعمدا كان على الامام ان يعاقبه عقوبة يردعه عن مثله في المستقبل و يغرم قيمة العبد يتصدق بها على الفقراء و هو اختيار سلار و ابن حمزة و مستنده ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى مسمع بن عبد الملك عن ابى عبد اللّه عليه السّلام ان أمير المؤمنين عليه السّلام رفع اليه رجل عذب عبده حتى مات فضربه مأة نكالا و حبسه سنة و غرمه قيمة العبد يتصدق بها عنه [1] و هذا هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو كان للذمي (إلى قوله) المسلم.

[2] أقول: وجه القرب انه مسلم فلا يتقدر ديته و لا قيمته بدية أهل الذمة احتراما للإسلام و يحتمل قيمة مولاه لأن زيادة القيمة بسبب الإسلام و لا يملك الذمي بسبب الإسلام و لعموم‌


[1] ئل ب 38 خبر 6 من أبواب القصاص في النفس.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست