responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 572

(و هل) لها القصاص في إصبعين من دون رد اشكال (1) و يقوى الاشكال لو طلب القصاص في ثلاث و العفو عن الرابعة (2) (فإن) أوجبنا أخذ إصبعين فلا تطالب بزائد أرشا و لا قصاصا (و هل) تتخير حينئذ الأقرب ذلك (3)، و لو طلبت الدية لم يكن لها أكثر من مأتين هذا إذا كان القطع بضربة واحدة، و لو كان بضربات ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير رد،


قال قدس اللّه سره: و هل لها القصاص (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: إذا قطع رجل أربع أصابع من امرأة هل لها قطع إصبعين من الرجل من غير ان يسترد الرجل قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) وجود المقتضى لجواز اقتصاصها في إصبعين من غير رد و انتفاء المانع و كلما كان كذلك ثبت الجواز (اما الاولى) فلان قطع الإصبعين منها يوجب ذلك و قد وجد (و اما الثانية) فلا شي‌ء من الموانع ثابت هنا فان قطع الإصبعين الآخرتين لا تصلح للمانعية (لأنه) زيادة في الجناية (و اما الثالثة) فضرورية (و من) النص على انه ليس لها القصاص الا بعد الرد و الأصح الأول.

قال قدس اللّه سره: و يقوى الإشكال (إلى قوله) عن الرابعة.

[2] أقول: الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة ان أقل مراتب المرأة هنا ان تكون على النصف من الرجل فاصبعتان تقابلان الأربعة المقطوعة بخلاف الثلاثة من الرجل لانه يكون أكثر من حقها (و يحتمل) المساواة لأنه لو انفرد بقطع الثلاثة منها لكان لها ان يقطع منه ثلاثا و الأقوى عندي انه ليس لها ذلك لان الشارع حكم بردها الى النصف إذا بلغت الثلث فصاعدا.

قال قدس اللّه سره: فإن أوجبنا (إلى قوله) ذلك.

[3] أقول: هذا فرع على جواز ان يقطع إصبعين من الرجل من دون الرد (و تقريره) انه على هذا التقدير هل يجب على الرجل إجابتها الى ذلك أم لا (فان قلنا) بذلك لم يكن لها المطالبة بأزيد من ذلك من أرش أو قصاص و حينئذ هل تكون مخيرة بين قطع الإصبعين منه بغير رد و بين قطع أربع أصابع مع ردّ دية إصبعين الأقرب ذلك لأنه إذا كان لها ان يقطع منه أربعا بعد ردّ دية إصبعين و قد جوزنا لها العدول عن ذلك الى قطع إصبعين بغير رد و ذلك هو معنى كونها مخيرة فيها (و يحتمل) العدم لعدم النص.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست