responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 554

ما يتجدد و ان كان المعامل جاهلا لانتقال أمواله إلى ورثته و لا ينفق عليه و كذا يقضى الديون و الحقوق عن المرتد عن غير فطرة و ان تجددت و ينفق عليه مدة ردته الى ان يتوب أو يقتل لكن لا يمكن من التصرف فيها و القضاء للمتجدد كما في المحجور عليه و يقضى عنه نفقة القريب مدة الردة و يقضى ما يلزمه بالإتلاف حال الردة عن غير فطرة و ما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب و الاتهاب أو الشراء أو الصيد أو إيجار نفسه فهي كأمواله.

أما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله في ملكه (1) و تصرفات المرتد عن غير فطرة كالهبة و العتق و التدبير و الوصية غير ماضية (لانه) محجور عليه فان تاب نفذ الا العتق و يمضى ما لا يتعلق بأمواله (و هل) يثبت الحجر بمجرد الردة أو بحكم الحاكم الأقوى الأول (2) (و اما) المرتد عن فطرة فلا ينفذ شي‌ء من تصرفاته البتة، و اما التزويج فإنه غير ماض من المرتد عن فطرة و غيرها سواء تزوج بمسلمة لاتصافه بالكفر أو بكافرة لتحرمه بالإسلام و ليس له ولاية التزويج على أولاده و لا على مماليكه، و تعتد زوجة المرتد عن غير فطرة من حين الارتداد عدة الطلاق (فان) رجع في العدة فهو أحق بها و الّا بانت منه بغير طلاق و لا فسخ سوى الارتداد و كل ما يتلفه المرتد على المسلم فهو ضامن له سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام حالة الحرب و بعد انقضائها و سواء كان عن فطرة أولا.


قال قدس اللّه سره: اما المرتد عن فطرة (إلى قوله) في ملكه.

[1] أقول: يريد إذا اكتسب المرتد عن فطرة بالاحتطاب أو الاحتشاش أو غير ذلك (فهل) يدخل في ملكه أم لا الأقرب عند المصنف و عندي لا (لما) ذكرنا ان حكمه حكم الميت (و لأن) الردة تنافي الملك (و يحتمل) ضعيفا الملك (لان) الكفر لا ينافي ابتداء ملك المباحات فيملك في آن ثم ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني و ليس بجيد (لأن) الردة تضاد الملك و لهذا يزول ملكه بوجودها و يجعل محلها غير قابل للملك.

قال قدس اللّه سره: و هل يثبت (الى قوله) الأول.

[2] أقول: (لأن) علة الحجر هو الارتداد و ثبوت العلة يستلزم ثبوت المعلول و هو الأقوى عندي (و يحتمل) التوقف على حكم الحاكم (لان) الارتداد في مسألة اجتهادية‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست