اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 534
خاصة، و لو نبش و لم يأخذ عزر فان تكرر و فات السلطان كان له قتله
للردع- و ليس القبر حرزا لغير الكفن فلو البس الميت من غير الكفن كثوب لم يقطع
سارقه و كذا العمامة ثم الخصم الوارث ان كان الكفن منه و الأجنبي ان كان منه، و لو
كان الحرز ملكا للسارق الا انه في يد المسروق منه بإجارة أو عارية قطع و ان كان
بغصب لم يقطع و الأقرب ان الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك (1) و لو كان في
الحرز مال
سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء[1] و بما رواه إسحاق
بن عمار عن الصادق عليه السّلام ان عليا عليه السّلام قطع نباش القبر فقيل له
القطع في الموتى فقال انا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا[2] و التشبيه
يستدعي الاشتراط في الأموات بما يشترط في الاحياء (الثاني) عدم الاشتراط و هو
اختيار بعض الأصحاب لعموم النص عليه: و قال الشيخ في النهاية من نبش قبرا و سلب
الميت كفنه وجب عليه القطع كما يجب على السارق فمن حيث إطلاق الوجوب قد يفهم عدم
الاشتراط و في قوله (كما يجب على السارق) دليل على الاشتراط فإنه ساواه في الحكم
(و الشرط الثالث) اشتراط بلوغ النصاب في المرة الاولى لا فيما بعدها و هو اختيار
ابن إدريس و احتج بقولهم عليهم السّلام سارق موتاكم كسارق احيائكم[3] ثم قال بعد
كلام طويل و الذي اعتمد عليه و افتى به و يقوى في نفسي قطع النباش سواء كانت قيمة
الكفن ربع دينار أو أقل من ذلك أو أكثر في الدفعة الأولى أو الثانية.
قال قدس
اللّه سره: و الأقرب (الى قوله) من غير المالك.
[1] أقول: لا خلاف في
انها ليست بحرز من المالك و انما الخلاف في كونها حرزا من غيره و اختار المصنف
انها ليست بحرز (لان) الغصب أزال حرمة المغصوب و خصوصا إذا كان المال المحرز
للغاصب فلا يعد حرزا (و من) صدق اسم الحرز عليها (لان) الشارع عد شرائط كونها حرزا
و لم يقيده بنفي الغصب و الأصل العدم و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان في الحرز (الى قوله) و الا فلا.