اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 482
ثم الحدّ ان كان جلدا ضرب مجردا (و قيل) على حالة الزنا (1) قائما
أشد الضرب (و روى) متوسطا (2) و يفرّق على جسده و يتقى وجهه و رأسه و فرجه و
المرأة تضرب جالسة قد ربط عليها ثيابها و لا يجلّد المريض و لا المستحاضة إذا لم
يجب قتلهما بل ينتظر البرء فان اقتضت المصلحة التعجيل ضرب بضغث يشتمل على العدد و
لا يشترط وصول كل شمراخ الى جسده.
و قال الشيخ في الخلاف بالاستحباب و أطلق باقي الأصحاب الإحضار و الأصل فيه قوله
تعالى وَ لْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ[1] هل هو للوجوب أو للاستحباب (ب) أقل ما يحضر قال الشيخ في
الخلاف عشرة و نقله عن الحسن البصري و نقل عن الشافعي أربعة- و نقل عن ابن عباس
انه واحد ثم قال و روى أصحابنا أيضا ذلك و روى عن عكرمة انه اثنان قال و لو قلنا
بأخذ ما قالوه كان قويا و قال ابن إدريس أقله ثلاثة (و اعلم) ان أقل الطائفة واحد
و الأمر إذا ورد مطلقا انما يحمل على أقل حقائقه لأصل البراءة من الزائد.
قال قدس
اللّه سره: ثم الحد (الى قوله) على حالة الزنا.
[1] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ في النهاية أي يجلّد على الحالة التي زنا و هو فيها ان زنا
عاريا جلد كذلك و ان كان بثيابه جلد كذلك.
المطلب
الثالث في كيفية الاستيفاء قال قدس اللّه سره: أشد الضرب و روى متوسطا.
[2] أقول: الأول هو
المشهور لقوله تعالى وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللّٰهِ[2] و الضرب الضعيف رأفة فيكون منهيا عنه و قوله
(و روى) إشارة إلى رواية الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن ابى جعفر
عليه السّلام انه قال يفرق الحد على الجسد و يتقى الفرج و الوجه و يضرب بين
الضربين[3] و المشهور من الروايات الأول و هو الحق.