اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 473
الأقرب العدم (1) و الرجل و المرأة سواء و يقبل إقرار الأخرس إذا
أقرّ أربعا و فهمت إشارته و يكفى المترجمان لا أقل، و لو نسب الى امرأة ثبت الحد
للقذف بأول مرة على اشكال (2)، و لا يثبت في طرفه الّا ان يكرره أربعا و لو أقر
بحدّ و لم ببينة ضرب حتى ينهى عن نفسه أو يبلغ المأة: و لو أنكر ما أقرّ به من
الحدود لم يلتفت اليه الّا بما يوجب الرجم فإنه يسقط بإنكاره و في إلحاق القتل به
اشكال، (3) و لو أقر باستكراه جارية على الزنا و رجع سقط الحد دون المهر و كذا لو
أقرّ مرّة واحدة،
[1] أقول: وجه القرب أصالة عدم الاشتراط و عموم قوله عليه السّلام
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز[1] و الحكم معلق على
الإقرار لا على مكانه و لما رواه جميل عن الصادق عليه السّلام قال لا يقطع السارق
حتى يقرّ بالسرقة مرتين و لا يرجم الزاني حتى يقرّ بالزنا اربع مرات[2] و هو شامل
لمن أقرّ في المجالس المتعددة و غيرها (و وجه الاشتراط) قضية ما غر (و لان) حد الزنا
مبنى على التخفيف فيقتصر فيه على ما وقع في حضرة النبي صلّى اللّه عليه و آله و
الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو نسب (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
نص الأصحاب على وجوب الحدّ عليه (و لانه) هتكها (و لان) وجوب حد القذف شرع ليمنع
الناس عن الفحش و هذا فحش (و من) ان زنائه بها لا يستلزم زناها لجواز إكراهها و
العام لا دلالة فيه على الخاص، و يعضد الأول انّ حد القذف حق آدمي و لا يسقط
بالشبهة و هذا شبهة و لانتفاء النكاح المبيح، و الأصل عدم الإكراه فلا يسامح في
هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد الأصل عدمه،
قال قدس
اللّه سره: و لو أنكر ما أقربه (إلى قوله) إشكال.
[3] أقول: هنا
مسألتان (ألف) سقوط الرجم بالإنكار و لا خلاف بين الأصحاب فيه (ب) سقوط القتل
كالزنا بالعمة أو الخالة أو إحدى المحرمة لو أنكره بعد الإقرار قال المصنف فيه
إشكال ينشأ من ثبوت المقتضى و هو الإنكار لما بنى على التخفيف و لمبالغة الشارع في
عصمة دم المسلم و بنائه على الاحتياط التام (و من) عدم النص عليه و امتناع القياس
عندنا و الأقرب عندي الأول.