responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 469

و هو إيلاج الإنسان ذكره حتى تغيب الحشفة عالما بالتحريم مختارا بالغا عاقلا في فرج امرأة قبل أو دبر مع تحريمها عليه من غير عقد و لا شبهة عقد و لا ملك، فلو تزوج امرأة محرمة كأمه و مرضعته و زوجة الغير و غيرهن فان اعتقده شبهة و جهل التحريم فلا حد و الّا وجب الحد و لا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم، و لو استأجرها للوطي أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط الحد و الّا فلا (و بالجملة) كل موضع يعتقد فيه اباحة النكاح يسقط فيه الحدّ، و لو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حدّ و لو تشبّهت عليه حدّت دونه، و لو اباحته نفسها لم تحلّ بذلك فان اعتقده لشبهة فلا حدّ، و لو أكرهها حدّ دونها و غرم مهر مثلها.

و لو اكره على الزنا سقط الحدّ على اشكال ينشأ (من) عدم تحقق الإكراه من طرف الرجل (1)


(الأول) الموجب (مقدمتان) (ألف) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا (لانه) من الأصول الخمسة التي يجب تقريرها في كل شريعة لحفظ النسب و هو من الكبائر لقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا الزِّنىٰ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً [1] و لقوله تعالى وَ لٰا يَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثٰاماً يُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهٰاناً [2] فقد جمع وجوب الحدّ و التوعد بالخلود في النار و هذا معنى الكبيرة على اختلاف التفاسير (ب) الزنا تغييب المكلف قدر الحشفة من ذكر أصلي يقينا في فرج امرأة أصلي قطعا معلوم التحريم بعينه‌

قال قدس اللّه سره: و لو اكره على الزنا (الى قوله) في طرف الرجل.

[1] أقول: لا شك ان المكره لا يتعلق به تحريم فعل ما اكره عليه و الّا لزم تكليف ما لا يطاق و الإكراه على الزنا قد يتحقق في طرف المرأة (و اما) في طرف الرجل (فنقول) اختلف المتكلمون في ان الشهوة مقدورة أم لا- فكل من قال ان الشهوة مقدورة- قال انه يتحقق الإكراه و القائلون بأنها ليست مقدورة اختلفوا (فمنهم) من قال لا يتحقق الإكراه (لأن) الخوف يمنع من الإنعاظ (لأنه) مانع من انبعاث القوى (و قيل) لا تمنع لان الشهوة توجب الإنعاظ و كلما كانت العلة غير مقدورة كان المعلول غير مقدور فالإشكال في تحقق الإكراه لا في حكم المسألة فإنه متى تحقق الإكراه لم يجب الحد و الّا وجب، و يمكن‌


[1] الاسراء- 32

[2] الفرقان- 68

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست