responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 450

و لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة و الآخر بشهادة الشاهدين و لو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة و شهد الآخر به عشيّة لم يحكم بالشهادة لأنهما على فعلين و لو شهد أحدهما انه أقرّ بالعربية و الآخر بالعجمية قبل لان اتّحاد الاخبار غير شرط و لو شهد أحدهما انه أقرّ عنده انه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس و الآخر انه أقرّ انه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم الّا مع اليمين أو بشاهد آخر ينضم إلى أحدهما و لو شهد أحدهما انه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه و شهد الآخر انه ملك زيد لم- تكمل الشهادة.

[الفصل السابع في الرجوع]

الفصل السابع في الرجوع و مطالبه ثلاثة

[ (الأول) في الرجوع في العقوبات]

(الأول) في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء و لو كانوا قد شهدوا بالزنا حدّوا للقذف فان قالوا غلطنا فالأقرب سقوط الحد (1)، و لو لم يصرح بالرجوع بل قال


لو جزم بكذب شاهد الفرع فإنه لا يسمع شهادة الفرع و لا تضاد بين الحكمين لان مراده بالحمل الإمكان و كل منهما ممكن و الأولى عندي انه لو قال الأصل لا اعلم قبلت شهادة الفرع (و اعلم) ان العمل بظاهر رواية ابن سنان من غير إضمار بعد الحكم مبنى على العمل بشهادة الشاهد إذا فسق بعد سماع الحاكم بشهادته و قبل الحكم و هذا مما لا يجوز و لا يعول عليه و لا يلتفت اليه‌

الفصل السابع في الرجوع و مطالبه ثلاثة (الأول) في الرجوع في العقوبات قال قدس اللّه سره: و إذا رجع الشاهد (الى قوله) سقوط الحد.

[1] أقول: وجه القرب انه شبهة فيدخل تحت عموم قوله عليه السّلام ادرؤا الحدود بالشبهات [1] (و يحتمل) الوجوب لثبوت التعيين و هتك العرض و لتسرعهم في الخطاء و كان من حقهم التثبت و القذف حق للغير فلا يسقط بالعذر ممن عليه و هذا هو الأقرب عندي و يتفرع على ذلك ردّ شهادتهما فان قلنا لا حد فلا رد و ان قلنا يحدّ رد.

قال قدس اللّه سره: و لو لم يصرح بالرجوع (الى قوله) اشكال.


[1] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست