responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 446

[المطلب الثالث في العدد]

المطلب الثالث في العدد و يجب ان يشهد على كل شاهد اثنان إذ المقصود إثبات شهادة الأصل، و انما يتحقق بشهادة اثنين لا بشهادة واحد و لو شهدا على شهادة كل واحد منهما جاز و لا يجوز ان يشهد أحدهما على شهادة واحد و الآخر على الآخر و يجوز ان يشهد شاهد أصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني و شهادة اثنين على جماعة إذا شهدا على كل واحد منهم، (و هل) تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم أو إثبات المهر مع الإكراه الأقرب ذلك. (1)

و حينئذ هل يفتقر إلى أربعة يشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم اشكال (2) و لو كان الشهود رجلا و امرأتين أو أربع نسوة فشهد عليهم اثنان قبل إذا شهد كل واحد منهما على الجميع، و هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات كالعيوب الباطنة و الاستهلال و الوصية الأقرب المنع. (3)


به كما ذكره و في هذا خلاف فقال الشيخ في المبسوط بجوازه و تبعه ابن الجنيد و استشكله المصنف و وجه الاشكال ما ذكره قدس اللّه سره.

قال قدس اللّه سره: و هل تقبل (الى قوله) ذلك.

[1] أقول: وجه القرب ان الحرمة ليست بحد و يحتمل عدمه من حيث انها تابع لثبوت الزنا و الأصح عندي الأول لأن الوطي يثبت بشهادة عدلين شاهدين اما كونه زناء فإنه يحتاج إلى أربع.

قال قدس اللّه سره: فحينئذ هل يفتقر (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: هذا تفريع على قبول الشهادة على الشهادة لنشر التحريم على القول به و هو المختار أو لإثبات المهر مع الإكراه عند الكل (و تقريره) انه هل يقبل شاهدان يشهدان على كل واحد من الشهود الأربعة أولا يكفي فيه إشكال ينشأ (من) ان المقصود منه مال ان كان لإثبات المهر في الإكراه أو حق آدمي ان كان لنشر التحريم (و من) حيث ان إثبات نشر الحرمة و المهر تابعان للزنا و لا تثبت إلا بأربعة و لانه لو ثبت بشهادة شاهدي الفرع لكان شهداء الأصل أسوء حالا من شاهدي الفرع و الأقوى عندي انه لا يثبت إلّا بأربعة.

قال قدس اللّه سره: و هل يقبل شهادة النساء (الى قوله) الأقرب المنع.

[3] أقول: كلما لا تقبل شهادة النساء فيه لا منفردات و لا منضمات لا تقبل شهادتهن على‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست