responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 442

و يحصل التحمل بان يشهداه على فعل أو عقد يوقعانه و كذا يحصل بسماعه منهما و ان لم يستدعياه و كذا لو شاهد الغصب أو الجناية و لم يأمره بالشهادة عليه أو سمع إقرار كامل و ان لم يأمره و كذا لو قالا له لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما صار متحملا و كذا لو خبّى [1] فنطق المشهود عليه مسترسلا صار متحملا و يصح تحمل الأخرس و ليست الشهادة شرطا في شي‌ء إلّا في الطلاق و يستحب في النكاح و الرجعة و البيع.


الإجابة الى ذلك الّا ان يكون حضوره يضر بالدين أو بأحد المسلمين ضرر الا يستحقه في- الحكم و هو يدل على الوجوب عينا و هو قول ابى الصلاح و ابن البراج و سلار و ابن زهرة و قال ابن إدريس لا يجب عينا و لا على الكفاية و اختار والدي الأول و هو الأصح عندي و به افتى.

(لنا) وجوه (الأول) قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا [1] (أجاب) والدي بأن الآية وردت في معرض الإرشاد بالإشهاد لأنه تعالى أمر بالكتابة حال المداينة و نهى المكاتب عن الإباء و أمر بالإشهاد و نهى الشهداء عن الإباء (قالوا) مشتق يشترط ثبوت المعنى و الّا لزم الاشتقاق في المجاز (قلنا) لا يشترط لصدق المتكلم عليه تعالى مع نفى الكلام النفساني كما ثبت في الكلام (و لان) المراد بالشاهد من هو مستعد لها لا من يثبت لها لما ذكر و أيضا فقد روى هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ قال قبل الشهادة و قوله وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قال بعد الشهادة [2] و هو تصريح بحمل الآية على التحمل (و الثاني) ما رواه أبو الصباح في الصحيح عن الصادق عليه السّلام في قوله تعالى وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها ان يقول لا اشهد لكم عليها [3] (و لا يرد) انه تفسير للنهى بالكراهة لأن (لا ينبغي) موضوع للكراهة‌


[1] اى غطى من التخبية و هي التغطية

[2] البقرة 282

[3] ئل باب 1 خبر 1 من كتاب الشهادة و الآية في البقرة 282

[4] ئل ب 1 خبر 2 من كتاب الشهادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست