responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 434

و المأمومة و الجائفة و كسر العظام، و الأقرب جريان ذلك في الوقف و في حقوق الأموال كالأجل و الخيار و الشفعة و فسخ العقد و قبض نجوم الكتابة و في النجم الأخير اشكال. (1)


على مطلوبه الا بطريق الأولوية فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع فإن راوي الأصل ضعيف ذكر والدي في خلاصة الأقوال ان داود بن الحصين الأسدي مولاهم كوفي روى عن ابى- عبد اللّه عليه السّلام و ابى الحسن عليه السّلام- قال الشيخ الطوسي رحمه اللّه انه واقفي و كذا قال ابن عقدة- و قال النجاشي انه ثقة، و الأقوى عندي التوقف في روايته هذا آخر كلامه رحمه اللّه (ج) القصاص اختلف الفقهاء في قبول شهادتهن في الجناية الموجبة للقصاص قوى في المبسوط قبول شهادتهن مع الرجال في الجناية الموجبة للقود لقوله عليه السّلام لا يطل دم امرأ مسلم [1] و قال في النهاية تقبل إذا كان معهن رجل لئلا يطل دم امرئ مسلم غير انه لا يجب القود بل الدية على الكمال و هو اختيار ابن الجنيد و ابى الصلاح و ابن البراج و والدي في المختلف و هو الأقوى عندي، و منع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع الرجال (لنا) عموم قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ [2] و ما رواه جميل بن دراج و ابن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قالا قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود قال في القتل وحده ان عليا عليه السّلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم [3] (احتج ابن إدريس) بما رواه ربعي عن الصادق عليه السّلام قال لا تجوز شهادة النساء في القتل [4] (و أجاب) والدي بالحمل على شهادتهن منفردات أو نقول بموجبه في عدم وجوب القصاص.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب جريان (الى قوله) إشكال

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) الأقرب قبول شهادة رجل و امرأتين و شاهد و يمين و اليه أشار بقوله جريان ذلك في الوقف و في حقوق الأموال و العقود كالخيار و شرط الرهن و الأجل و الشفعة و فسخ العقود و قبض نجوم مال الكتابة عدا النجم الأخير (و وجه القرب)


[1] يأتي عن قريب

[2] البقرة 282.

[3] ئل ب 24 خبر 1 من كتاب الشهادات

[4] ئل ب 24 خبر 28 من كتاب الشهادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست