responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 433

و هو الديون و الأموال كالقرض و الغصب و القراض و عقود المعاوضات كالبيع و الصلح و الإجارات و المزارعة و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية الموجبة للمال كالخطاء و شبهه


الرجل إليهن لأن الظن قد حصل بشهادتهن مع انضمام الرجل إليهن فيجب العمل به لأصالة العمل بالراجح و عدم العمل بالمرجوح مع وجود الراجح (لا يقال) لا يكفى مطلق الظن في ذلك و الّا لثبت الحقوق بشهادة الواحد و الصبيان أو الفساق مع حصول الظن (لأنا نقول) (لا يكفى) مطلق الترجيح بل المستند الى سبب يثبت اعتباره في الشرع و قد ثبت اعتباره شهادة امرأتين مع رجل في أكثر الحقوق فإنه هو الظن و اما السبب الذي لم يثبت اعتباره شرعا فان الترجيح الحاصل به يسمى و هما و ما ذكرتم من القسم الثاني و ما رواه محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له أ تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه و ليس معهن رجل و يجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل [1] و رواة هذا الحديث الى محمد بن الفضيل ثقات، و اما محمد بن الفضيل فلما قرأت هذا الحديث على والدي في جرجان قال لا يحضرني الآن حال محمد المذكور فان كان ثقة فالحديث صحيح، و عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم و لا تجوز في الطلاق [2].

(احتج المانعون) بما رواه السكوني عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عن على عليهما السّلام انه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في نكاح و لا طلاق و لا في حدود إلّا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه [3] نفى قبول شهادتهن مطلقا و لم يقيد بانفرادهن (و أقول) هذا الحديث ضعيف السند (و أجاب الشيخ رحمه اللّه) عن هذا الحديث أيضا بحمله على التقية (محتجا) بما رواه داود بن الحصين عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة النساء في- النكاح بلا رجل معهن إذا كانت امرأة منكرة فقال لا بأس به الحديث [4] (و أقول) لا يدل‌


[1] ئل ب 24 خبر 8 من كتاب الشهادات.

[2] ئل ب 24 خبر 12 من كتاب الشهادات.

[3] ئل ب 24 خبر 41 من كتاب الشهادات.

[4] ئل ب 24 خبر 25 من كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست