اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 432
و هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة الرجلين أو لا بد من اربع نظر (1)
و الأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين (2)
[ (الثانية) فيما عدا
الزنا]
(الثانية)
فيما عدا الزنا مما فيه حدّ كالسرقة و شرب الخمر و الردة و القذف و لا يثبت الّا
بشاهدين و كذا ما ليس بحد كالزكاة و الخمس و الكفارات و النذور و الإسلام و كذا
البلوغ و الولاء و العدة و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص.
[ (الثاني) حق الآدمي]
(الثاني)
حق الآدمي و مراتبه ثلاثة
[ (الأولى) ما لا يثبت الا
بشاهدين ذكرين عدلين]
(الأولى)
ما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين كالطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و
النسب و رؤية الأهلة، و الأقرب ثبوت العتق و النكاح و القصاص بشاهد و امرأتين (3)
[ (الثانية) ما يثبت
بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين]
(الثانية)
ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين
قال
قدس اللّه سره: و هل يثبت الإقرار (إلى قوله) نظر
[1] أقول: ينشأ (من)
انه يتعلق به اقامة الحدّ و هتك العرض فكان كالزنا و هو من باب اتحاد طريق
المسألتين و (من) ان المشهود عليه إقرار فأشبه سائر الإقرارات، و الأول اختيار
المصنف في المختلف، و هو الأقوى عندي و الثاني اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و
اختاره ابن إدريس.
قال قدس
اللّه سره: و الأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين
[2] أقول: وجه القرب
ان الشارع جعل ثبوت الاحكام في غير الزنا بشاهدين لقوله تعالى وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1] و قوله تعالى وَ
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ[2] و إتيان
البهائم ليس بزنا و لا يوجب الحدّ و انما يوجب التعزير (و يحتمل) عدم ثبوته
بشاهدين للأصل و لاشتماله على الهتك و الأصح عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و الأقرب ثبوت العتق (الى قوله) و امرأتين
[3] أقول: هنا مسائل
(ألف) العتق قال الشيخ في الخلاف لا تثبت بشهادة بلغ رجل و امرأتين و قوى الشيخ في
المبسوط قبول شاهد و امرأتين (ب) النكال منع الشيخ في الخلاف عن قبول شهادة النساء
فيه مطلقا و هو اختيار المفيد و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس، و قوى في المبسوط
القبول إذا انضمت امرأتان الى رجل (و اما) ابنا بابويه و ابن الجنيد و أبو- الصلاح
قبلوا شهادتهن فيه و هو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار و التهذيب و هو الأقوى عند
والدي المصنف في المختلف و هنا و هو الأصح عندي- و المراد بذلك مع انضمام