responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 432

و هل يثبت الإقرار بالزنا بشهادة الرجلين أو لا بد من اربع نظر (1) و الأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين (2)

[ (الثانية) فيما عدا الزنا]

(الثانية) فيما عدا الزنا مما فيه حدّ كالسرقة و شرب الخمر و الردة و القذف و لا يثبت الّا بشاهدين و كذا ما ليس بحد كالزكاة و الخمس و الكفارات و النذور و الإسلام و كذا البلوغ و الولاء و العدة و الجرح و التعديل و العفو عن القصاص.

[ (الثاني) حق الآدمي]

(الثاني) حق الآدمي و مراتبه ثلاثة

[ (الأولى) ما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين]

(الأولى) ما لا يثبت الا بشاهدين ذكرين عدلين كالطلاق و الخلع و الوكالة و الوصية اليه و النسب و رؤية الأهلة، و الأقرب ثبوت العتق و النكاح و القصاص بشاهد و امرأتين (3)

[ (الثانية) ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين]

(الثانية) ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين


قال قدس اللّه سره: و هل يثبت الإقرار (إلى قوله) نظر

[1] أقول: ينشأ (من) انه يتعلق به اقامة الحدّ و هتك العرض فكان كالزنا و هو من باب اتحاد طريق المسألتين و (من) ان المشهود عليه إقرار فأشبه سائر الإقرارات، و الأول اختيار المصنف في المختلف، و هو الأقوى عندي و الثاني اختيار الشيخ في المبسوط و الخلاف و اختاره ابن إدريس.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب ثبوت إتيان البهائم بشاهدين

[2] أقول: وجه القرب ان الشارع جعل ثبوت الاحكام في غير الزنا بشاهدين لقوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] و قوله تعالى وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [2] و إتيان البهائم ليس بزنا و لا يوجب الحدّ و انما يوجب التعزير (و يحتمل) عدم ثبوته بشاهدين للأصل و لاشتماله على الهتك و الأصح عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب ثبوت العتق (الى قوله) و امرأتين

[3] أقول: هنا مسائل (ألف) العتق قال الشيخ في الخلاف لا تثبت بشهادة بلغ رجل و امرأتين و قوى الشيخ في المبسوط قبول شاهد و امرأتين (ب) النكال منع الشيخ في الخلاف عن قبول شهادة النساء فيه مطلقا و هو اختيار المفيد و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس، و قوى في المبسوط القبول إذا انضمت امرأتان الى رجل (و اما) ابنا بابويه و ابن الجنيد و أبو- الصلاح قبلوا شهادتهن فيه و هو الذي اختاره الشيخ في الاستبصار و التهذيب و هو الأقوى عند والدي المصنف في المختلف و هنا و هو الأصح عندي- و المراد بذلك مع انضمام‌


[1] الطلاق- 2

[2] البقرة- 282.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست