responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 429

نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت و لو تاب فأعاد الشهادة المردودة بفسقه ففي القبول نظر (1)، و لو عرف الكافر و الفاسق و الصبي شيئا ثم زال المانع عنهم ثم أقاموا تلك الشهادة قبلت و لو أقامها حال المانع فردت فأعادها بعد زواله قبلت و العبد إذا ردت شهادته على مولاه ثم أعتق فأعادها سمعت و كذا لو باعه أو شهد الولد فردت ثم أعادها بعد موت والده.

[ (السادس) الحرص]

(السادس) الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الاستدعاء، فلو تبرع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم يقبل للتهمة و ان كان بعد الدعوى و لا يصير به مجروحا اما حقوق اللّه تعالى أو الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع التبرع القبول إذ لا مدعى لها و يقبل شهادة البدوي على القرويّ و بالعكس و الأجير و الضيف و المملوك لسيده و لغير سيده و على غير سيده لا على سيده على رأى (و قيل) لا تقبل مطلقا (و قيل) تقبل مطلقا (و قيل) لا تقبل الّا على مولاه (2)،


قال قدس اللّه سره: و لو تاب (الى قوله) نظر.

[1] أقول: إذا شهد الفاسق و رد الحاكم شهادته ثم تاب فشهادته مقبولة بعد ذلك لكن لو أعاد تلك الشهادة ففي القبول إشكال ينشأ (من) ان المقتضى لقبول الشهادة موجود و المانع منتف فيجب القبول (اما الأول) فلان العدالة قد ثبتت بالتوبة لأنه التقدير (و اما الثاني) فلان المانع الفسق إذ لا غيره من الموانع لانه التقدير (و من) ان من أسباب التهمة ان يدفع بالتوبة ردّ الشهادة و عار الكذب لانه قد يتهم بالكذب و المجازفة إذا ردت شهادته فإذا أعاد تلك الشهادة فقد يريد دفع غضاضة الكذب و مع قيام الاحتمال لا يحصل الجزم بقبول شهادته و الأقوى عندي القبول.

قال قدس اللّه سره: و المملوك لسيده (الى قوله) الا على مولاه.

[2] أقول: اختلف علمائنا في شهادة العبد على طرفين و واسطة (الطرف الأول) المنع من قبول شهادته في شي‌ء البتة على غيره مطلقا و هو قول ابن ابى عقيل (الطرف الثاني) القبول مطلقا نقله شيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد رحمه اللّه عن بعض علمائنا (و اما الواسطة) ففيها أقوال (ألف) المنع من قبول شهادتهم على حر من المؤمنين مطلقا و هو قول ابى على بن الجنيد رحمه اللّه و احترز بالحر عن العبد فإنه قبل شهادة العبد على مثله و بالمؤمنين عن الكفار‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست