اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 424
و لا بأس بالتكأة[1] عليه و الافتراش له- و كذا لبس الرجال الذهب و لو كان طليا في
خاتم و الحسد[2]
حرام و كذا بغضة المؤمن، و التظاهر بذلك قادح في العدالة و يجوز اتخاذ الحمام
للأنس و إنفاذ الكتب، و يكره للتفرج و التطير و الرهان عليها قمار، و الصنائع
المباحة و المكروهة و الدنية حتى الزبال لا ترد بها الشهادة.
[ (الخامس) المروة]
(الخامس)
المروة فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات بحيث يسخر به و يهزأ به كالفقيه
يلبس القباء[3] و القلنسوة و يأكل و يبول في الأسواق أو يكتب على
اللعب
(تنبيه) لا بد من
إكذاب نفسه بأيّ معنى فسر من إيقاع ذلك عند من قذف عنده و عند الحاكم الذي حدّه و
ان تعذر ففي الملإ (لما) رواه ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن
المحدود ان تاب تقبل شهادته فقال إذا تاب و توبته ان يرجع فيما قال و يكذب نفسه
عند الامام و عند المسلمين فإذا فعل كان على الامام ان يقبل شهادته بعد ذلك[1] (الثانية)
قال اللّه تعالى وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ
أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ
بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[2] شرط في
الآية الإصلاح ففسره شيخنا بالاستمرار على التوبة و هذا معنى متفق عليه و انما
الخلاف في الزائد عليه و هو إصلاح العمل فقال ابن حمزة يشترط مطلقا أي في الكاذب و
الصادق و لم يشترط الشيخ في النهاية مطلقا و قال في المبسوط يشترط في الكاذب لا في
الصادق و هو اختيار ابن إدريس (احتج المصنف) بان الاستمرار على التوبة إصلاح و
الأمر المطلق يكتفى فيه بالمسمى و لم يشترط في الرواية المتقدمة بل علق قبول
الشهادة على التوبة و إكذاب نفسه (و فيه نظر) لحمل المطلق على المقيد مع اتحاد
القضية.[1]
اى الاتكاء
[2] الحسد
تمنى زوال النعمة عن الغير و وصولها الى الحاسد