responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 423

في الملإ و لا يشترط في إصلاح العمل أكثر من الاستمرار على رأى (1)، و لو صدّقه المقذوف أو أقام بينة لم تردّ شهادته و لا يحدّ و اللاعب بآلات القمار كلها فاسق كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و الخاتم و ان قصد الحذق أو اللهو أو القمار ترد شهادته و كذا شارب المسكر خمرا كان أو غيره و ان كان قطرة و كذا الفقّاع و العصير إذا غلا من نفسه أو بالنار قبل ذهاب ثلثيه و ان لم يسكر، و لا بأس بما يتخذ من التمر أو البسر ما لم يسكر و اتخاذ الخمر للتخليل- و الغناء حرام يفسق فاعله و هو ترجيع الصوت و مده- و كذا يفسق سامعه قصدا سواء كان في قرآن أو شعر- و يجوز الحداء، و هجاء المؤمنين حرام سواء كان بعشر أو غيره- و كذا التشبيب بامرأة معروفة محرمة عليه- و يكره الإكثار من الشعر- و كذا يحرم استماع آلات اللهو كالزمر و العود و الصنج و القصب و غيرها و يفسق فاعله و مستمعه، و لا بأس بالدف في الأعراس و الختان على كراهية و لبس الحرير حرام يفسق فاعله إلّا في الحرب و الضرورة


[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) القاذف قبل توبته لا تقبل شهادته فإذا تاب قبلت شهادته و اختلف في حد التوبة على أقوال (أحدها) ان يكذب نفسه فيما كان قد قذف به فإذا فعل ذلك جاز قبول شهادته بعد ذلك و هو اختيار الشيخ في النهاية و على بن بابويه و ابن ابى- عقيل (و ثانيهما) ان يقول القذف باطل حرام- فإذا قال ذلك فقد أكذب نفسه و لا أعود الى ما قلت لانه ربما كان صادقا فإذا أخبر عن الخبر الصادق بأنه كذب كان كذبا قبيحا و هو قول الشيخ في المبسوط و اختيار ابن إدريس (و ثالثها) انه ان كان صادقا قال الكذب حرام و لا أعود الى ما قلت و أصلح و ان كان كاذبا قال كذبت فيما قلت و هو اختيار ابن حمزة و الوجه عندي التفصيل الذي ذكره المصنف هنا و هو اختياره في المختلف (لان) الكذب قبيح و إذا اعترف بالخطاء مع صدقه كفاه (احتج الشيخ) على اختياره في النهاية بما رواه أبو الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أ رأيت ان أكذب نفسه و تاب تقبل شهادته قال نعم [1] و (الجواب) المراد التفصيل فان اللفظ يحمل على المجاز عند وجود محذور في الحقيقة و الكذب قبيح فلا يأمر الشارع به.


[1] ئل ب 39 خبر 1 من كتاب الشهادات

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست