responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 422

و ترد شهادة القاذف الّا ان يتوب وحّدها إكذاب نفسه و ان كان صادقا اعترف بالخطاء


(تنبيه) لما اتفق علماء الإسلام على اشتراط اجتناب الكبائر و دل عليه القرآن بقوله تعالى إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ [1] و قال عز اسمه الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ [2] احتجنا الى تعريف الكبائر و الصغائر.

(فنقول اعلم) ان الكبائر اثنا عشر نوعا أربعة باللسان و اثنان باليد و ثلاثة بالبطن و واحد بالفرج و واحد بالرجل و واحد بجميع الأعضاء- فالذي يتعلق باللسان الشرك باللّه و شهادة الزور و تعليم السحر و القذف- و الذي يتعلق باليد القتل و السرقة- و الذي يتعلق بالبطن أكل الربا و أكل أموال الأيتام ظلما و شرب الخمر و الذي يتعلق بالفرج هو الزنا- و الذي يتعلق بالرجل الفرار من الزحف- و الذي يتعلق بجميع الأعضاء عقوق الوالدين [3] (و وجه آخر) اختلف في تفسير الكبائر فروى عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي (ص) انه قال الكبائر تسع- الشرك باللّه- و قتل النفس- و قذف المحصنة- و الزنا- و الفرار من الزحف- و السحر- و أكل مال اليتيم و عقوق الوالدين المسلمين- و الإلحاد في بيت اللّه اى الظلم فيه و زاد عاشر و هو أكل الربا [4] و روى عن على عليه السّلام زيادة على ذلك اثنان السحر و الصدقة [5] و قال قوم بعض الكبائر ما توعد الشارع عليه بخصوصيته و هو أبو جعفر الطوسي رضى اللّه عنه [6].

قال قدس اللّه سره: و ترد الشهادة القاذف (الى قوله) على رأى.


[1] النساء- 31

[2] الشورى- 37

[3] نقل نحو هذا الكلام في المستدرك باب 45 خبر 24 من أبواب جهاد النفس في كتاب الجهاد للفظ الرواية المرسلة في كتاب العوالي.

[4] المستدرك باب 45 خبر 23 من أبواب جهاد النفس و فيه بدل قوله و الإلحاد إلخ- و استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء و أمواتا و زاد في آخره- ثم قال من لم يعمل هذه الكبائر و يقيم الصلاة و يؤتى الزكاة و يقيم على ذلك الأمر رافق محمدا صلى اللّه عليه و آله.

[5] ئل ب 46 خبر 22 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.

[6] و في نسخة بعد قوله (رضى اللّه عنه) ما هذا لفظه- و وجدنى نسخة الأصل بياض و هذا الاخبار بخطه كانت بالأصل انتهى ثم نقل صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور الواردة في عدالة الشاهد فراجع الوسائل باب 41 خبر 1 من كتاب الشهادات.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست