اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 422
و ترد شهادة القاذف الّا ان يتوب وحّدها إكذاب نفسه و ان كان صادقا
اعترف بالخطاء
(تنبيه) لما اتفق
علماء الإسلام على اشتراط اجتناب الكبائر و دل عليه القرآن بقوله تعالى إِنْ
تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ[1] و قال عز
اسمه الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰائِرَ الْإِثْمِ[2] احتجنا الى
تعريف الكبائر و الصغائر.
(فنقول
اعلم) ان الكبائر اثنا عشر نوعا أربعة باللسان و اثنان باليد و ثلاثة بالبطن و
واحد بالفرج و واحد بالرجل و واحد بجميع الأعضاء- فالذي يتعلق باللسان الشرك
باللّه و شهادة الزور و تعليم السحر و القذف- و الذي يتعلق باليد القتل و السرقة-
و الذي يتعلق بالبطن أكل الربا و أكل أموال الأيتام ظلما و شرب الخمر و الذي يتعلق
بالفرج هو الزنا- و الذي يتعلق بالرجل الفرار من الزحف- و الذي يتعلق بجميع
الأعضاء عقوق الوالدين[3] (و وجه آخر) اختلف في تفسير الكبائر فروى
عبد اللّه بن عمر عن أبيه عن النبي (ص) انه قال الكبائر تسع- الشرك باللّه- و قتل
النفس- و قذف المحصنة- و الزنا- و الفرار من الزحف- و السحر- و أكل مال اليتيم و
عقوق الوالدين المسلمين- و الإلحاد في بيت اللّه اى الظلم فيه و زاد عاشر و هو أكل
الربا[4] و روى عن على عليه السّلام زيادة على ذلك اثنان السحر و
الصدقة[5] و قال قوم بعض الكبائر ما توعد الشارع عليه بخصوصيته و
هو أبو جعفر الطوسي رضى اللّه عنه[6].
قال قدس
اللّه سره: و ترد الشهادة القاذف (الى قوله) على رأى.
[3] نقل
نحو هذا الكلام في المستدرك باب 45 خبر 24 من أبواب جهاد النفس في كتاب الجهاد
للفظ الرواية المرسلة في كتاب العوالي.
[4]
المستدرك باب 45 خبر 23 من أبواب جهاد النفس و فيه بدل قوله و الإلحاد إلخ- و
استحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء و أمواتا و زاد في آخره- ثم قال من لم يعمل هذه
الكبائر و يقيم الصلاة و يؤتى الزكاة و يقيم على ذلك الأمر رافق محمدا صلى اللّه
عليه و آله.
[5] ئل ب
46 خبر 22 من أبواب جهاد النفس من كتاب الجهاد.
[6] و في
نسخة بعد قوله (رضى اللّه عنه) ما هذا لفظه- و وجدنى نسخة الأصل بياض و هذا
الاخبار بخطه كانت بالأصل انتهى ثم نقل صحيحة عبد اللّه بن ابى يعفور الواردة في
عدالة الشاهد فراجع الوسائل باب 41 خبر 1 من كتاب الشهادات.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 422