responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 421

و لا يقدح في العدالة ترك المندوبات و ان أصرّ ما لم يبلغ الترك الى التهاون بالسنن، و المخالف في شي‌ء من أصول العقائد ترد شهادته سواء استند الى تقليد أو اجتهاد، اما المخالف في الفروع من معتقدي الحق إذا لم يخالف الإجماع لا يفسق و لا ترد شهادته و ان أخطأ في اجتهاده.


قال ابن إدريس بأن الحرج ينتفى بالتوبة (و فيه نظر) لأن التوبة تسقط الكبائر و الصغائر (و لان) عدم فعل صغيرة دائما متعسر بل متعذر فلا يصح هذا العزم قال ابن إدريس أيضا لا صغائر عندنا في المعاصي إلّا بالإضافة إلى غيرها (الثاني) اجتناب الكبائر كلها و عدم الإصرار على الصغائر و عدم كونها أغلب فلا يقدح الصغيرة النادرة فيه و هو اختيار الشيخ في المبسوط فإنه قال لو قلنا لا تقبل شهادة من واقع اليسير من الصغائر أدى ذلك الى ان لا تقبل شهادة أحد لأنه لا ينفك غير المعصوم من مواقعة بعض المعاصي و هو اختيار ابن الجنيد و هو الأصح عندي و عند والدي و جدي لأن اشتراط اجتناب جميع القبائح الصغائر و الكبائر ما دام عدلا تؤدى الى بطلان الشهادة و عدم مشروعيتها و ذلك مناف لمقتضى الحكمة.

(احتج القائلون بالأول) بأن الشهادة في الفضيلة ثالثة لفضيلة النبوة و الإمامة لقوله تعالى فَكَيْفَ إِذٰا جِئْنٰا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَ جِئْنٰا بِكَ عَلىٰ هٰؤُلٰاءِ شَهِيداً [1] و قال تعالى وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَى النّٰاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً [2] و من هو بهذه الفضيلة محال ان يقدم على معصية اللّه تعالى صغيرة كانت أو كبيرة و لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ بِشَهٰادٰاتِهِمْ قٰائِمُونَ. أُولٰئِكَ فِي جَنّٰاتٍ مُكْرَمُونَ [3] و تعليق الحكم على وصف يشعر بكونه علة له و لانه لو لم يكن علة له لم يكن لذكره فائدة و الإكرام يشعر بالعموم في الأوقات عرفا و هو ينفى العذاب في وقت مّا و الّا لزم الإهانة (و الجواب) ان قوله (لتكونوا شهداء) يدل على عدالة المجموع من حيث هو مجموع لا الآحاد (و لأنها) مطلقة عامة فجاز ان يكون الشهادة بعد العفو أو استيفاء ما يستحقه (و لأن) الإيمان يوجب الجنة و الإكرام و لا يستلزم تقدم العقاب في جميع الأوقات بل في حاله و لا نسلم عمومية الأوقات.


[1] النحل- 89

[2] البقرة- 143

[3] المعارج- 33

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست