responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 416

الإجارة بأجرة المثل و أقاما بينة ففي تقديم بينة أحدهما نظر (1)، و لو ادعى ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنّها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت البينة لظهور كذبها و لو ادعى عينا في يد زيد و اقام بينة انه اشتراها من عمرو فان شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم ان قضى بسبق اليد قضى للمدعي (فإن) شهدت بالشراء خاصة لم- يحكم (لانه) قد يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنون (و قيل) يقضى له لان الشراء دلالة على التصرف السابق الدال على الملكية (2)، و كذا لو ادعى وقفا من زيد و هو في يد عمرو أو غير ذلك من أسباب التمليك و لو ادعى الخارج ان العين التي في يد المتشبث ملكه منه منذ سنة فالمدعى المتشبث انه اشتراها منه منذ سنتين و أقاما بينة قدمت بينة الداخل على اشكال (3)، و لو اتفق تاريخ البينتين الا ان بينة الداخل تشهد بسبب قدمت أيضا، و لو ادعى أحدهما انه اشتراها من الآخر قضى له بها و إذا كان في يده صغيرة فادعى رقيتها حكم له بذلك و ان ادعى نكاحها لم يقبل إلا بالبينة و لو ادعى ملكا و اقام


[1] أقول: ينشأ (من) ان القول قول الوكيل مع اليمين فالبينة بينة المالك (و لان) بينة الوكيل في حكم النافية و بينة المالك مثبتة حقيقة فيقدم (و لان) المالك يدعي الزيادة و الوكيل ينكرها و البينة بينة المدعى (و من) ان المالك يزعم بقاء ملكه و هو الأصل و الوكيل يدعى نقله عنه فكلام الوكيل على خلاف الأصل و هو المدعى و المالك هو المنكر و البينة بينة المدعى.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى عينا (الى قوله) على الملكية.

[2] أقول: القولان للشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط مثل قول المصنف و اختاره شيخنا أبو القاسم بن سعيد في الشرائع أيضا و للقول الثاني قوله في الخلاف و الأقوى عندي ما اختاره المصنف هنا.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى الخارج (الى قوله) على اشكال.

[3] أقول: ينشأ (من) تقديم بينة الخارج مع التعارض (و من) ان صاحب اليد قد شهدت له بالشراء الذي هو سبب الملك و اليد تقضى بالملك فكان كما لو شهدت بالملك المستند الى السبب.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست