اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 416
الإجارة بأجرة المثل و أقاما بينة ففي تقديم بينة أحدهما نظر (1)،
و لو ادعى ملكية الدابة منذ مدة فدلت سنّها على أقل من ذلك قطعا أو أكثر سقطت
البينة لظهور كذبها و لو ادعى عينا في يد زيد و اقام بينة انه اشتراها من عمرو فان
شهدت البينة بالملكية مع ذلك للبائع أو للمشتري أو بالتسليم ان قضى بسبق اليد قضى
للمدعي (فإن) شهدت بالشراء خاصة لم- يحكم (لانه) قد يفعل فيما ليس بملك فلا تدفع
اليد المعلومة بالمظنون (و قيل) يقضى له لان الشراء دلالة على التصرف السابق الدال
على الملكية (2)، و كذا لو ادعى وقفا من زيد و هو في يد عمرو أو غير ذلك من أسباب
التمليك و لو ادعى الخارج ان العين التي في يد المتشبث ملكه منه منذ سنة فالمدعى
المتشبث انه اشتراها منه منذ سنتين و أقاما بينة قدمت بينة الداخل على اشكال (3)،
و لو اتفق تاريخ البينتين الا ان بينة الداخل تشهد بسبب قدمت أيضا، و لو ادعى
أحدهما انه اشتراها من الآخر قضى له بها و إذا كان في يده صغيرة فادعى رقيتها حكم
له بذلك و ان ادعى نكاحها لم يقبل إلا بالبينة و لو ادعى ملكا و اقام
[1] أقول: ينشأ (من) ان القول قول الوكيل مع اليمين فالبينة بينة
المالك (و لان) بينة الوكيل في حكم النافية و بينة المالك مثبتة حقيقة فيقدم (و
لان) المالك يدعي الزيادة و الوكيل ينكرها و البينة بينة المدعى (و من) ان المالك
يزعم بقاء ملكه و هو الأصل و الوكيل يدعى نقله عنه فكلام الوكيل على خلاف الأصل و
هو المدعى و المالك هو المنكر و البينة بينة المدعى.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى عينا (الى قوله) على الملكية.
[2] أقول: القولان
للشيخ رحمه اللّه قال في المبسوط مثل قول المصنف و اختاره شيخنا أبو القاسم بن
سعيد في الشرائع أيضا و للقول الثاني قوله في الخلاف و الأقوى عندي ما اختاره
المصنف هنا.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى الخارج (الى قوله) على اشكال.
[3] أقول: ينشأ (من)
تقديم بينة الخارج مع التعارض (و من) ان صاحب اليد قد شهدت له بالشراء الذي هو سبب
الملك و اليد تقضى بالملك فكان كما لو شهدت بالملك المستند الى السبب.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 416