responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 405

أم ولد و عليه قيمتها للمقرّ له و مهرها (و يحتمل) ان يحكم بالجارية للمقر له لو صدقته (1)، و لو- ادعى قصاصا على العبد لم يقبل إقرار العبد الّا ان يصدقه السيد نعم لو أعتق فالأقرب الحكم عليه بما أقرّ به أو لا (2) و لو صدق السيد خاصة لم يثبت القصاص على العبد بل كان للمستحق انتزاعه أو مطالبة المولى بالأرش، و كذا البحث لو ادعى أرشا و لو أنكر العبد فيهما فهل عليه اليمين الأقرب ذلك بناء على المطالبة له لو أعتق (3) و كذا البحث لو ادعى عليه دينا.


[1] أقول: (وجه الأول) ان الاستيلاد حكم به فلا يرتفع بعد الحكم به برجوع محتمل فلا يحكم بعين الجارية للمقر له بل يضمن قيمتها و يبقى حكم الاستيلاد (و وجه الاحتمال الثاني) ان الحق لا يعدوهما اعنى المولى و الجارية و قد اتفقا على بطلانه (و لعموم) قبول إقرار العاقل على نفسه و الأصح الأول لأن الاستيلاد استحقاق العتق فهو حق للّه تعالى (و اعلم) انه أطلق لفظ الحجة ليشمل ما إذا أخذها بالبينة و ما أخذ باليمين بعد النكول.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى قصاصا (الى قوله) أولا،

[2] أقول: (وجه القرب) وجود المقتضى و هو إقرار العاقل و عموم قوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1] و انتفاء المانع إذ لا مانع الا حق السيد و قد زال (و يحتمل) العدم لان العبد ليس له أهلية الإقرار فكان كالصبي و لأن الإقرار لم يوجب شيئا في الذمة بل هو متعلق بعين العبد و لم يقبل فلا ينفذ بعد الحرية و الأقوى الأول (لأن) القصاص متعلق بالعين و الذمة و العبد له أهلية الإقرار لأنه لو صدقه السيد نفذ إقراره على الأصح.

قال قدس اللّه سره: و كذا البحث (الى قوله) لو أعتق.

[3] أقول: هنا مسألتان (ألف) لو أنكر العبد دعوى القصاص فهل يتوجه عليه اليمين أولا فإن قلنا انه يثبت في ذمته مع الإقرار حلف مع الإنكار بجواز النكول فيثبت المدعى أما بالنكول خاصة أو به أو باليمين المردودة و ينتظر به بعد العتق (و ان قلنا) لا يثبت في ذمته و لا يطالب به بعد العتق فلا يحلف لعدم الفائدة فبنى المصنف هذه المسألة على ما هو الأقرب عنده و هو المؤاخذة له بإقراره بعد العتق (ب) لو أوجبت الجناية لمن أقرّ العبد له أرشا (فنقول) لا شك ان الأرش يتعلق برقبة العبد فهل يتعلق مع ذلك بذمته أولا‌


[1] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست