responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 404

و ان سمعنا لعلقة الإجارة و الرهن ففي تقديم بينته أو بينة المدعى إشكال (1)، و إذا خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع بالثمن فان صرح في نزاع المدعي بأنه كان ملكا للبائع ففي الرجوع اشكال أقربه ذلك (2) و لو أخذ جارية بحجة فأحبلها ثم أكذب نفسه فالولد حر و الجارية


[1] أقول: هذا فرع على المسألة المتقدمة (و تقريره) انه لو ادعى ذو اليد لنفسه في العين حقا لازما كإجارة أو رهن و تضمنت شهادة البينة ذلك و هو مراد المصنف سمعت البينة فإذا اقام المدعى بالعين الخارج بينة و تعارضتا (فهل) يقدم بينة ذي اليد أو بينة المدعى (فان قلنا) تسمع بينة ذي اليد لصرف اليمين عنه قدمت بينة المدعى فان قدم الغائب و أعاد البينة صح (و ان قلنا) بتقديم ذي اليد قدمت بينته (و ان قلنا) بتقديم بينة الخارج قدمت بينة المدعى (و ان قلنا) تسمع لعلقة الرهن أو الإجارة (فهل) يقدم بينة المدعى الخارج أو بينة ذي اليد (يحتمل) الأول لأن بينة الخارج مقدمة على بينة الداخل و لان بينة الخارج تشهد بالملكية لمدعيها و بينة الداخل لا تشهد لصاحبها بل لغيره (و يحتمل) الثاني لأن بينة ذي اليد شهدت بسببها و هو الإجارة أو الرهن و شاهد السبب مقدم فيقدم بالنسبة إليه ثم للمدعى الدعوى على الغائب عند قدومه.

قال قدس اللّه سره: و إذا خرج المبيع (الى قوله) أقربه ذلك.

[2] أقول: إذا اشترى شيئا و قبضه ثم ادعى آخر عليه انه ملكه و اثبت دعواه بالبينة عند الحاكم فانتزع الحاكم العين من المشتري (فاما) ان لا يصرّح المشتري في منازعة المدعي بأنه ملك للبائع و لا بأنه ملك لي فله الرجوع بالثمن بإجماع الكل و ان صرح بأنه ملك للبائع ففي رجوعه بالثمن على البائع وجهان (أحدهما) لا (لانه) يزعم ان المدعى ظالم و البائع غير مقصر فلا يظلمه المشتري بأن ظلم بل يرجع على من ظلمه (و ثانيهما) و هو الأصح الرجوع (لانه) ذكر ذلك على وجه الخصومة و بناء منه على الظاهر- فان اليد تقتضي الملكية ظاهرا و ينافي ذلك ملكية الغير في نفس الأمر (لا يقال) مجرد الشراء إقرار بالملك للبائع فلم يرجع فيه (لأنا نقول) بأنه إقرار ضمني تضمنه الشراء فيبطل ببطلانه بخلاف الإقرار المستقرّ‌

قال قدس اللّه سره: و لو أخذ جارية (إلى قوله) ان صدقته.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست