اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 378
بعض آخر لغير الأول في نصيب الأخر (فإن) كان الباقي على تعديله صحت
القسمة و الّا بطلت و لو قسّم الورثة التركة و ظهر دين فإن أدّوه و الا بطلت، و لو
امتنع بعضهم من الأداء بيع نصيبه خاصة في قدر ما يصيبه من الدين، و لو اقتسموا
البعض و كان في الباقي وفاء اخرج منه الدين (فان) تلف قبل أدائه كان الدين في
المقسوم ينقض ان لم يؤدّ الورثة، و لو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة
لانتفاء التعديل الذي هو شرط و صحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش و الفسخ (1)، و
لو اقتسما حيوانا لم يضمن أحدهما لصاحبه المتجدد في الثلاثة، و لو ظهر استحقاق احد
النصيبين أو بعضه بعد بناء الشريك فيه أو غرسه لم يضمن شريكه قيمة بنائه و غرسه و
لا أرشه سواء كانت قسمة إجبار أو تراض و لو ظهرت وصيته بجزء من المقسوم فكا لمستحق
و لو كانت بمال فكالدين و لو أخذ أحد الشريكين بيتا في دار و الآخر في غيره و بيت
الأول مجرى مائه في حصة الثاني لم يكن للثاني منعه من الجريان عليه الّا ان يشترط
ردّ الماء عنه فإن أطلق أبقى على حاله و لو وقع الطريق لأحدهما و كان لحصة الآخر
منفذ الى الدرب صحت القسمة و الّا بطلت الّا ان يجعل عليه مجازا في حصته أو يشترط
سقوط المجاز و لو كان مسلك البيت الواقع لأحدهما في نصيب الآخر فهو كمجرى الماء و
لوليّ الطفل المطالبة بالقسمة مع الغبطة
كل واحد منهما عن صاحبه و قد بان انه على الإشاعة- و قال أيضا العلة الجيدة في ذلك
انهما اقتسماها نصفين و ثلثها لغيرهما و من قسّم ما هو شركة بينه و بين غيره بغير
حضوره كانت القسمة باطلة، و الأصح عندي البطلان إذا القسمة انما هي تمييز الحقوق و
لم يحصل لان المستحق شريك كل واحد منهما.
قال قدس
اللّه سره: و لو ظهر عيب (الى قوله) و الفسخ.
[1] أقول: (وجه
الأرش) ان العيب نقص حصل في نصيبه فملك جبره بالأرش كالمشتري (لا يقال) على الأول
التعديل في نفس الأمر يمنع كونه شرطا و في الظاهر هو حاصل (و لأن) الأصل صحة
القسمة (لأنا) نقول لو لم يكن التعديل في نفس الأمر شرطا في اللزوم لما جاز الفسخ
لظهور العيب و أصالة صحة القسمة ظهر بطلانها لانتفاء الشرط و مراد المصنف ثبوت
الأرش بالتراضي لا بالإجبار فمتوهم غيره غالط.
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 378