responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 377

المتقاسمين الغلط عليه و انّه اعطى دون حقه لم يتوجه له الدعوى على قسام القاضي بغير الأجرة و لا له عليه يمين بل ان أقام بينة نقضت القسمة و ان فقدها كان له إحلاف شريكه فان حلف بري‌ء و ان نكل احلف هو و نقضت هذا في قسمة الإجبار و اما قسمة التراضي فالأقرب انه كذلك، (1) و لو ظهر استحقاق بعض المقسوم فان كان معينا أو كان كله أو أكثره في نصيب أحدهما بطلت القسمة و ان كان في نصيبهما بالسوية لم ينقض و اخرج من النصيبين سواء اتحدت جهته أو تعددت ما لم يحدث نقص في حصة أحدهما بأخذه و يظهر تفاوت فإن القسمة حينئذ تبطل مثل ان يسد طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه (و ان) كان غير معين بل مشاعا بينهما فالأقرب البطلان (و قيل) بالصحة (2)، و لا فرق فيما ذكرناه بين ان يكونا عالمين بالاستحقاق أو جاهلين أو أحدهما، و لو ظهر استحقاق بعض معين في نصيب أحدهما و استحقاق


[1] أقول: (وجه القرب) انه لو صدقه الشريك نقضت و هو دعوى أمر ممكن و لم يوجد منه ما يناقضها بحيث لا يمكن اجتماعها و كل دعوى ممكنة لو أقرّ الغريم بها حكم عليه و له إحلافه مع الإنكار لجواز نكوله- و نكوله أو يمين المدّعى عليه المردودة كالإقرار و قال الشيخ في المبسوط لا يلتفت إليه (لانه) اما ان يكون مبطلا في دعواه أو محقا و على كل تقدير لا يقبل منه امّا على الأول فظاهر و اما على الثاني فلأنه رضي بترك هذه الفضيلة و التزم بالقسمة و أجاب والدي بمنع رضاه بترك هذه الفضيلة (لأنه) لم يعلم بها و منع التزامه بالقسمة مطلقا و قال ابن الجنيد ان أقام بينة سمعت و الا فلا و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو ظهر استحقاق (الى قوله) بالصحة.

[2] أقول: وجه القرب ان احد الشركاء لم يحضر و لم يرض بالقسمة لأن الذي ظهر استحقاقه شريك أيضا و لم يحضر القسمة و لم يرض و لا يصح قسمة بعض الشركاء خصوصا مع إهمال نصيب البعض الآخر قوله (و قيل بالصحة) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا كان بينهما ضيعة فاقتسماها فبان ثلثها مستحقا فان كان معينا و حصل بينهما بالسوية لم تبطل القسمة و الا بطلت و ان كان مشاعا بطلت في مقدار المستحق و لم تبطل فيما بقي ثم قال- و قال قوم يبطل أيضا (و الأول) مذهبنا (و الثاني) أيضا قوي (لأن) القسمة تمييز حق‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست