responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 371

قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجبر و يقسّم كيلا و وزنا متساويا ربويا كان أو غيره و ان كان مختلف الأجزاء كالأشجار و العقار و الحيوان و الأواني و الجواهر و غيرها (فان) تضرّر الشركاء بأجمعهم لم تصح القسمة و لا يجبر الممتنع عليها (و ان) استضرّ بعضهم فان كان الطالب هو المتضرر اجبر الممتنع و الا فلا (و ان) انتفى الضرر عن الجميع وجب القسمة مع طلب بعضهم و اجبر الممتنع.

و يحصل الضرر المانع من الإجبار بنقصان القيمة و (قيل) بعدم الانتفاع


الحصص و الرؤس جميعا و ذلك بان قالوا استأجرناك لتقسم بيننا كذا بدينار على فلان و دينارين على فلان أو وكّلوا وكيلا يعقد لهم كذلك (الثانية) إذا استأجروه في عقود مترتبة فقد أورد بعض الفضلاء عليه اشكالا- فان الشركاء إذا كانوا اثنين لا غير فعقد واحد لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك فعلى القسّام افراز النصيبين و تمييز كل واحد منهما عن الآخر (لان) تمييز نصيب المستأجر لا يمكن الّا بتمييز نصيب الآخر و ما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فإذا استأجره بعد ذلك الآخر على تمييز نصيبه فقد استأجره على ما وجب عليه و استحق في ذمته لغيره فلم يصح، و كذا إذا كانوا ثلاثة فعقد واحد لإفراز نصيبه (ثم الثاني كذلك) فعلى القسّام افراز النصيبين فإذا ميّزهما تميّز الثالث، فلو عقد الثالث بعد العقدين كان قد عقد على عمل مستحق في ذمة الأجير لغيره فلا يصح (و أجيب) بأن إفراز نصيب المستأجر لا يمكن الّا بالتصرف في الآخرين ترددا بالتخطي و المساحة و لا سبيل اليه الّا برضاء الشريك الآخر فقبله لا يستحق فإذا استأجره الثالث فقد استأجره على عمل لا يستحق في ذمته (و لأن) التخطي في نصيبه و التصرف لا يصح الا باذنه و يصح ان يستأجر هو عليه لمصلحته و هو افراز نصيبه (و لانه) منقوض بوكيل البيع و الشراء من اثنين بأجرة منهما عليهما (د) لو كان عقد الاستيجار فاسدا فعليهم اجرة المثل على ما تقدم و كذا لو أمروا القسّام بان يقسّم بينهم بأجرة و لم يعيّنوها فإنه يلزمهم اجرة المثل و القول في كيفية توزيعها كما تقدم.

الفصل الثالث في متعلق القسمة قال قدس اللّه سره: و يحصل الضرر (الى قوله) بالنصيب.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست