responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 362

و لو أحضره و لم يثبت الدعوى فعلى المدعى مؤنة الإحضار و مؤنة الرد و في ضمان منفعة العبد اشكال. (1)


عليها ثم ينشئ دعوى القيمة و يحلف عليها فان نكل المنكر عن اليمين على العين حلف المدعى و حبس المنكر الى ان يحضرها أو يستأنف دعوى التلف و يسمع للضرورة فيضمن القيمة بغير يمين (و ثانيهما) يسمع للحاجة فيحلف انه لا يلزمه رد العين و لا القيمة أو هو بري‌ء اليد و الذمة من العين و القيمة و يتفرع على ذلك انه إذا سلّم الى دلّال ثوبا ليبيعه ثم طلبه منه فجحده أصل ثم لم يعلم صاحب الثوب انه باعه فيطلب ثمنه أو تلف ليطلب القيمة أو هو باق فيطلب العين (فعلى الوجه الأول) يدعي العين ثم إذا حلف المنكر أنشأ دعوى القيمة فإذا حلف أنشأ دعوى الثمن (و على الوجه الثاني) يدعى ان عليه رد الثوب أو ثمنه ان كان قد باع أو قيمته و يحلف الخصم يمينا واحدة انه لا يلزمه رد الثوب و لا قيمته و لا ثمنه و قد ذكر المصنف هذه الصورة في الدعاوي و البينات و صورة أخرى من هذا الباب إذا كان المدعى قد باعه حيوانا أو عينا اخرى بخيار للمشترى و لم يقبض الثمن و قبض المشتري العين و الخيار باق و لا يعلم البائع هل فسخ المشتري البيع فدعواه العين أو لم يفسخ فدعواه بالثمن.

قال قدس اللّه سره: و لو أحضره و لم يثبت (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: إذا أحضر العبد الغائب و لم يثبت ملك المدعى فيه فعليه مؤنة الإحضار و مؤنة الرد و هل يضمن قيمة منفعة العبد التي تعطلت بسبب الإحضار إشكال ينشأ (من) انه فوّت على المالك منافعه فيضمنها لانه لم يظهر استحقاقه للعين (و من) حيث ان التفويت بحكم حاكم الشرع (و التحقيق) انه ان كان المدعى قد دفع القيمة عوضا عن المملوك حين احضر العبد الغائب إلى بلد الحاكم زال ضمان المنافع عن المدعى ان دفعه للحيلولة خاصة فلا يبرأ الا من نفس الرقبة و لا يقتضي ذلك انتقال الملك عن المالك و لا يملكها المدعى و منافع العين تضمن بالفوات للمالك على الفور و هذا هو الأقوى و ان لم يدفع القيمة بل دفعها بكفيل ضمن المنافع.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست