responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 359

كان في البلد و لو كان غائبا جاز إحضاره مع البينة لا بدونها للمشقة إذا لم يكن هناك حاكم و يقضى على الغائب في حقوق الناس في الديون و العقود و الطلاق و العتق و الجنايات و القصاص و لا يقضى في حقوقه تعالى كالزنا و اللواط لأنها على التخفيف و يقضى عليه في السرقة بالمال دون القطع و للقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته.

اما المحكوم به فان كان دينا أو عقارا يمكن تعريفه بالحد ضبط بما يميّزه عن غيره و ان كان عبدا أو فرسا أو ما أشبهه مما يتميّز بعلامة احتمل الحكم به بالحلية كالمحكوم عليه و ذكر القيمة دون الصفات كالثياب و الأمتعة و سماع البينة دون القضاء لفائدة بعث العين الى بلد الشهود ليشهدوا على عينه و يطالب بكفيل إذا أخذ العبد و لا يجب شرائه و المطالبة بضمين على الثمن (و يحتمل) إلزامه بالقيمة للحيلولة في الحال ثم يرد اليه مع الثبوت، (1)


و لغيبة المدعى به (اخرى) و القسم الأول هو المذكور في هذا الكلام و هو ان يكون المدعى عليه غائبا (فنقول) يجوز ان يقضى على من غاب عن مجلس الحكم مطلقا اى سواء كان في البلد أولا و إذا كان في البلد سواء أمكن ظاهرا إحضاره أولا و إذا كان غائبا سواء كان مسافة أو أقل من مسافة (لانه) اما منكر أو مقر (فان) كان منكرا فالبينة قد قامت عليه (و ان) كان مقرا فالبينة مؤكدة لإقراره فعلى كل تقدير يحكم عليه قوله (و قيل يعتبر في الحاضر تعذر حضوره) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه قال في المبسوط فاما إذا كان في البلد غير ممتنع من الحضور (فهل) له ان يقضى عليه و هو غائب عن مجلس الحكم أم لا قال قوم له ذلك لأنه غائب عن مجلس الحكم، و الصحيح انه لا يقضى عليه (لانه) مقدور على إحضاره و القضاء على الغائب انما جاز لموضع الحاجة و تعذر إحضاره، و الأقوى عندي اختيار المصنف و هو جواز الحكم عليه.

قال قدس اللّه سره: اما المحكوم به (الى قوله) مع الثبوت.

[1] أقول: لمّا فرغ من القسم الأول و هو المحكوم عليه الغائب شرع في بيان القسم الثاني و هو المحكوم به (فنقول) الغيبة و الحضور انما يعتوران على الأعيان اما إذا كانت الدعوى بنكاح أو طلاق أو رجعة أو إثبات وكالة أو دين فلا يوصف المدعى به بحضور و لا غيبة و كلما كان المدعى به عينا (فان) كانت حاضرة مشارا إليها سلمت الى المدعى إذا تمت حجته عند حاكم الشرع بها (و ان) كانت غائبة فاما ان تكون غائبة عن البلد أو غائبة عن مجلس الحكم فهنا حالتان (الاولى) ان تكون العين غائبة عن البلد و هو المبحوث عنه‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست