responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 348

و الإجارة و القراض و الهبة و الوصية (له- خ) و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و عمد الخطأ و قتل الوالد ولده و الحر العبد و كسر العظام و الجائفة و المأمومة، و لا يثبت الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و الكتابة و التدبير و النسب و الوكالة و الوصية اليه و عيوب النساء بالشاهد و اليمين اما النكاح فإشكال أقربه الثبوت ان كان المدعى الزوجة (1)، و الوقف يقبل فيه لانه عندنا ينتقل الى الموقوف عليه، و لا فرق بين ان يكون المدعى مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو امرأة و يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته قبل اليمين فلو حلف قبل أداء الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية و افتقر إلى إعادتها.

و الأقرب ان الحكم يتم بالشاهد و اليمين معا لا بأحدهما و الفائدة الغرم مع الرجوع (2) و لا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد الا بحلف كل واحد منهم فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب


الفصل الخامس في اليمين مع الشاهد قال قدس اللّه سره: و لا يثبت الخلع (الى قوله) الزوجة.

[1] أقول: عدم ثبوت النكاح بالشاهد و اليمين هو المشهور بين الأصحاب فإن الشيخ جزم به في بعض كتبه و في بعضها يومي الى ذلك و كذا سلار و أبو الصلاح و وجه اختيار المصنف انه إذا كان المدعى امرأة فمقصودها النفقة و المهر فيكون مقصود منه في الحقيقة المال و عندي (فيه نظر) فان المقصود من النكاح الإحصان و اقامة السنة و كف النفس عن الحرام و النسل و المهر و النفقة تابعان و الاولى عدم القبول و مراده بقوله (ان كان المدعى الزوجة) يريد به بعد الدخول أو التسمية لأنهما يثبتان المال.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب (الى قوله) مع الرجوع.

[2] أقول: إذا أثبت الحق بشاهد و يمين و حكم الحاكم به (فهل) يكون سبب الحكم الذي حكم به مجموع شهادة الشاهد و يمين المدعى أو يتم بالشاهد و اليمين تكون شرط القبول شهادة الشاهد الأقرب عند المصنف الأول (لأن) يمين المدعى يقوم مقام شهادة الواحد فيكون التلف مستندا إليهما و لاتفاق الفقهاء على قولهم حكم أمير المؤمنين عليه السلام بالشاهد و اليمين و فائدة الخلاف تظهر فيما لو رجع الشاهد في شهادته فان قلنا اليمين كالشاهد يكون عليه النصف و الا فلا.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست