اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 349
الممتنع، و ليس لولد الناكل بعد موته ان يحلف إلّا في الوقف و لو
مات قبل النكول فلولده ان يحلف، و في وجوب إعادة الشهادة إشكال (1)، و لو ورث
الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه ما لم يكذبه في الدعوى و لا يحلف
من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا و لا يكتفى بما يجده مكتوبا بخطه و ان كان محفوظا
عنده و علم عدم التزوير و كذا ما يجده بخط مورثه و لا يحلف ليثبت ما لا لغيره فلو
ادعى غريم الميت ما لا للميت على غيره و اقام شاهدا حلف الوارث و ان كان الدين
مستوعبا فان امتنع الوارث لم يحلف الغريم و لا يجبر الوارث على اليمين و كذا لو
ادعى رهنا و اقام شاهدا انه للراهن لم يحلف (لان) يمينه لإثبات مال الغير و يحلف
الورثة لإثبات مال مورثهم و يقسم فريضة فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه و لم- يزاحم
الحالف و لو كان وصية اقتسموه بالسوية الّا ان يفضل فان امتنع بعضهم لم يشارك
الحالف و لو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وقف نصيبه فان بلغ رشيدا حلف و استحق و الا
فلا، و لو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه و لا يجب أخذ نصيب
المولّى عليه من الغريم (و هل) يطالب بكفيل اشكال (2) و هل للمولى عليه شركة فيما
يقبضه الحالف الأقرب ذلك
قال
قدس اللّه سره: و ليس لولد الناكل (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: إذا اقام
المدعى بدعواه شاهدا واحدا عدلا و مات قبل ان يحلف معه و لم- ينكل كان لوارثه ان
يحلف بمجرّد قول الشاهد و هذه رخصة لكن هل يجب إعادة الشهادة إشكال ينشأ (من) ان
الوارث مدع و ليس للمدعى ان يحلف قبل اقامة الشاهد (و من) حيث ان الوارث قائم مقام
الموروث و قد أقيمت البينة بحضور الموروث فكان بمنزلة ما لو كان الوارث حاضرا فإنه
لا يحلف و الأقوى عندي انه لا بدّ من إعادة الشهادة.
قال قدس
اللّه سره: و لا يجب أخذ (إلى قوله) إشكال.
[2] أقول: إذا مات
شخص و ترك طفلا من جملة ورثته فوليّه يتولى الخصومة فإذا قام للميت شاهد واحد عدل
بدين على غيره لم يحلف الطفل لإثبات نصيبه و لا الولي بل يؤخر نصيبه الى حين بلوغه
و ان حلف أخذ و الا فلا فقبل البلوغ هل يطالب الولي المدعي عليه بكفيل فيه إشكال
ينشأ (من) ان الحق يثبت بالشاهد و اليمين شرط و لانه لو لم يكفل
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 349