responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 349

الممتنع، و ليس لولد الناكل بعد موته ان يحلف إلّا في الوقف و لو مات قبل النكول فلولده ان يحلف، و في وجوب إعادة الشهادة إشكال (1)، و لو ورث الناكل الحالف قبل الاستيفاء استوفى المحلوف عليه ما لم يكذبه في الدعوى و لا يحلف من لا يعرف ما يحلف عليه قطعا و لا يكتفى بما يجده مكتوبا بخطه و ان كان محفوظا عنده و علم عدم التزوير و كذا ما يجده بخط مورثه و لا يحلف ليثبت ما لا لغيره فلو ادعى غريم الميت ما لا للميت على غيره و اقام شاهدا حلف الوارث و ان كان الدين مستوعبا فان امتنع الوارث لم يحلف الغريم و لا يجبر الوارث على اليمين و كذا لو ادعى رهنا و اقام شاهدا انه للراهن لم يحلف (لان) يمينه لإثبات مال الغير و يحلف الورثة لإثبات مال مورثهم و يقسم فريضة فإن امتنع بعضهم سقط نصيبه و لم- يزاحم الحالف و لو كان وصية اقتسموه بالسوية الّا ان يفضل فان امتنع بعضهم لم يشارك الحالف و لو كان بعضهم صبيا أو مجنونا وقف نصيبه فان بلغ رشيدا حلف و استحق و الا فلا، و لو مات قبل ذلك كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه و لا يجب أخذ نصيب المولّى عليه من الغريم (و هل) يطالب بكفيل اشكال (2) و هل للمولى عليه شركة فيما يقبضه الحالف الأقرب ذلك


قال قدس اللّه سره: و ليس لولد الناكل (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: إذا اقام المدعى بدعواه شاهدا واحدا عدلا و مات قبل ان يحلف معه و لم- ينكل كان لوارثه ان يحلف بمجرّد قول الشاهد و هذه رخصة لكن هل يجب إعادة الشهادة إشكال ينشأ (من) ان الوارث مدع و ليس للمدعى ان يحلف قبل اقامة الشاهد (و من) حيث ان الوارث قائم مقام الموروث و قد أقيمت البينة بحضور الموروث فكان بمنزلة ما لو كان الوارث حاضرا فإنه لا يحلف و الأقوى عندي انه لا بدّ من إعادة الشهادة.

قال قدس اللّه سره: و لا يجب أخذ (إلى قوله) إشكال.

[2] أقول: إذا مات شخص و ترك طفلا من جملة ورثته فوليّه يتولى الخصومة فإذا قام للميت شاهد واحد عدل بدين على غيره لم يحلف الطفل لإثبات نصيبه و لا الولي بل يؤخر نصيبه الى حين بلوغه و ان حلف أخذ و الا فلا فقبل البلوغ هل يطالب الولي المدعي عليه بكفيل فيه إشكال ينشأ (من) ان الحق يثبت بالشاهد و اليمين شرط و لانه لو لم يكفل‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست