اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 345
البينة و ان لم يعلم ان له بينة، و لو قال كذب شهودي بطلت البينة و
الأقرب عدم بطلان الدعوى (1) و حينئذ لو ادعى الخصم إقراره بكذبهم و اقام شاهدا لم
يكن له ان يحلف ليسقط البينة (لأن) مقصوده الطعن (و ان قلنا) تبطل جاز الحلف
لإسقاط الدعوى بالمال،
الفصل
الرابع في حكم اليمين قال قدس اللّه سره: و لو قال كذب شهودي (إلى قوله) الدعوى.
[1] أقول: إذا اقام
المدعى البينة على ما يدعيه ثم قال كذب شهودي فلا شك في سقوط بينته و امتناع الحكم
بها (و هل) تبطل دعواه فيه احتمالان الأقرب عند المصنف انها لا تبطل (لان) كذب
الشهود لا يستلزم كذب الدعوى بل جاز ان يكون محقا في دعواه و الشهود كذبوا
بشهادتهم بما لا يعلمون لقوله تعالى إِذٰا جٰاءَكَ
الْمُنٰافِقُونَ قٰالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰهِ وَ
اللّٰهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ إِنَّ
الْمُنٰافِقِينَ لَكٰاذِبُونَ[1] فقد وصف المنافقين
بكذبهم في شهادتهم انه رسول اللّه و أخبر بثبوت علمه تعالى بأنه رسول اللّه و علم
اللّه تعالى مطابق فدل على ان كذبهم في الشهادة انما هو لعدم اعتقادهم و علم ان
شرط صدق الشهادة كون الخبر عن علم المخبر بحقية الخبر و اعتقاد الشاهد الحقيقة (و
من) حيث العرف ان كذب الشهادة بعدم مطابقة الخبر لما هو في نفس الأمر و الخطاب
انما يحمل على العرف العام.
(و التحقيق)
ان يقال ان قصد بقوله كذب الشهود في نفس الخبر فهو حكم بعدم مطابقته لما في نفس
الأمر فتبطل دعواه و ان قصد بقوله في الشهادة فلا يلزم لما قررنا و يتفرع على
الاحتمالين إذا اقام المدعى شهودا و زعم المدّعى عليه ان المدعى أقرّ بأن شهوده
كذبوا و اقام عليه شاهدا واحدا و أراد ان يحلف معه (فهل يمكن) و هل يحكم بشهادته و
يمينه فان قلنا ان الإقرار لا يبطل أصل الدعوى فلا لان المقصود حينئذ الطعن في
الشهود و إخراج شهادتهم عن ان يحكم بها و الجرح في الشهود لا يثبت بالشاهد و
اليمين و ان قلنا انه يبطل أصل الدعوى يمكن لان المقصود حينئذ إبطال الدعوى بالمال
فهو بمثابة ما لو ادعى الإبراء فيثبت بشاهد و يمين.