responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 342

و لو أحاط الدين بالتركة لم يكن للوارث التصرف في شي‌ء منها الّا بعد الأداء أو الإسقاط (و هل) تكون التركة على حكم مال الميت- الأقرب تعلق الدين بها تعلق الرهن فالنماء للوارث (1) و ان لم يحط كان الفاضل طلقا، و على التقديرين المحاكمة للوارث على ما يدعيه لمورثه و عليه، و لو اقام شاهدا حلف هو دون الديّان فان امتنع فللديّان إحلاف الغريم فيبرء منهم لا من الوارث فان حلف الوارث بعد ذلك كان للديان الأخذ من الوارث ان أخذ (و هل) يأخذون من الغريم اشكال. (2)


و لا المال و كلما تعذرت البينة و ما يقوم مقامها فاليمين على المدعى عليه لا غير فليس عليه الّا اليمين (و من) حيث الرواية.

قال قدس اللّه سره: و لو أحاط الدين (الى قوله) للوارث.

[1] أقول: أجمع الكل على انه إذا مات من عليه دين يحيط بجميع تركته لا يجوز للوارث التصرف فيها الّا بعد قضاء الدين أو اذن الغرماء للاية- و اختلفوا في ان التركة هل تكون باقية على حكم مال الميت أو ينتقل الى الوارث و يمنع من التصرف فيها كالرهن و العبد الجاني فقال الشيخ في أحد قوليه كالأول و الآخر كالثاني و قد تقدم البحث في ذلك.

قال قدس اللّه سره: و لو اقام شاهدا (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: إذا كان على الميت دين و له على آخر دين فأقام وارثه شاهدا واحدا بدين الميت و لم يحلف لا بمعنى النكول فللغرماء إحلافه فإذا حلف بري‌ء منهم لا من الوارث فإذا حلف الوارث بعد ذلك أخذ الدين فيكون حينئذ كمن (لمن- خ ل) له دين على الميت أخذه من الوارث إذا لم يكن مال آخر غيره لانه تركة الميت و كل تركة يتعلق بها الديون التي عليه و ان لم يأخذ الوارث فهل للغريم أعني الذي له الدين على الميّت الأخذ من الغريم أم لا استشكله شيخنا و منشأ الاشكال (من) انه تركة فيتعلّق به حق الغرماء (و من) حيث ان اليمين قاطعة للدعوى على الحالف لقوله عليه السلام و من حلف له فليرض الحديث [1] و ثبوت الدين بالشاهد و يمين الوارث ظاهر الا يستلزم ثبوته في نفس الأمر و انما استلزم استحقاق الوارث لأخذه ظاهرا و الأقوى عندي جواز استيفائهم‌


[1] ئل ب 6 خبر 2 من كتاب الايمان.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست