responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 341

و لو اقام شاهدا فاعرض عنه و قنع بيمين المنكر أو كان له بينة كاملة فأعرض عنها أو قال أسقطت البينة و قنع بيمين المنكر فالأقرب ان له الرجوع الى البينة و اليمين مع شاهده قبل الإحلاف (1)، و لو شهد للميت واحد بدين و لا وارث قيل يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين مع المشهود له و كذا لو ادعى الوصي الوصيّة للفقراء و اقام شاهدا فأنكر الوارث و فيه نظر. (2)


قال قدس اللّه سره: و لو اقام شاهدا (الى قوله) قبل الإحلاف.

[1] أقول: وجه القرب ان اقامة البينة و اليمين حق له و الحق لا يسقط بالاعراض (و لأن) الأصل البقاء (و لان) العدول الى يمين المنكر لا يبرء الذمة و لا يملك العين و كلما كان كذلك فحقه باق فله إقامة البينة و اليمين على ثبوت حقه و الاستيفاء و ذهب الشيخ إلى انه ليس له الرجوع لأن إقامة البينة و اليمين حق له و قد أسقطه و الأصل في فعل المسلم الصحة فيسقط بالإسقاط فلا يعود اليه الّا بدليل و هذا القول ضعيف و دليله أضعف (لأنه) مصادرة على المطلوب.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد للميت (الى قوله) و فيه نظر.

[2] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه قال ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين فيها (إحداها) ان يموت رجل و لا يخلّف وارثا مناسبا فوجد في (روزنامجه) دين على رجل و شهد شاهد واحد بذلك فأنكر من عليه الدين فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف سقط الحق و ان لم يحلف لم يمكن رد اليمين لاستحالة تحليف المسلمين و لا الامام فيحبس المدين حتى يعترف فيؤدي أو يحلف فينصرف (و الثانية) إذا ادعى الوصي على الورثة ان أباهم أوصى للفقراء و المساكين و أنكروا ذلك فالقول قولهم فان حلفوا سقطت الدعوى و ان نكلوا لم يمكن رد اليمين (لأن) الوصي لا يجوز له ان يحلف عن غيره و الفقراء و المساكين لا يتعينون و لا يتأتى منهم الحلف فقال قوم يحكم بالنكول و يلزم بالحق لانه موضع ضرورة و قال آخرون يحبس الورثة حتى يحلفوا أو يعترفوا و هو الذي أراد المصنف بقوله (و فيه نظر) أي في هذين الحكمين و وجهه ان السجن عقوبة لم يثبت سببها (لان) الشاهد الواحد لا يوجب الحبس‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست