اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 326
عند مشترطه فيه و لو ادعى فسق الحاكم أو الشهود و لا بينة فادعى
علم المحكوم له أو المشهود له ففي توجه اليمين على نفى العلم اشكال (من) حيث بطلان
الحكم عنه مع الإقرار (و من) انه لا يدعى حقا لازما و لا يثبت بالنكول و لا اليمين
المردودة (و لاشتماله) على فساد (1)، و لو التمس بعد إقامة البينة عليه إحلاف
المدعى على الاستحقاق أجيب و لو التمس المنكر يمين المدعى مع الشهادة لم يلزم
اجابته.
و لو ادعى
الإقرار فالأقرب الإلزام (2) بالجواب و لا يفتقر الى الكشف في نكاح و غيره الا
القتل و لو ادعت انه زوجها كفى في دعوى النكاح و ان لم تضم شيئا من حقوق الزوجية
فان أنكر حلف مع عدم البينة فإن نكل حلفت و ثبت النكاح و كذا البحث لو كان هو
المدعى و لا
في الرد بيمينهم مدعون على التعريفات الثلاث لأنهم يزعمون الرد و هم الذين يتركون
و سكوتهم بالنسبة إلى الرد و هم الذين يذكرون امرا خفيا يخالف الظاهر و الأصل
فيلزم من تصديقهم باليمين انخرام القاعدة الكلية هي ان البينة على المدعى و اليمين
على من أنكر (فأجاب المصنف) بان تقديم قولهم بيمينهم للرخصة لأنه حكم شرعي مع قيام
المقتضى للمنع و هذا حدّ الرخصة لدعاء الضرورة إلى الاستيمان و الإيداع فلو لم
يقدم قولهم لامتنع الناس منه و هو ضرر عظيم فشرع تقديم قول المدعى هنا كشرع أكل
الميتة في المخمصة فهو مستثنى من قولنا المدعى يحتاج إلى البينة.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى فسق الحاكم (الى قوله) على فساد.
[1] أقول: الأقوى
عندي انه لا تسمع لان بطلان الحكم بغير سبب محال و ثبوت الفسق باليمين أو النكول
لا يمكن و الحكم بالمسبب من غير الحكم بالسبب محال و إذا أقرّ الغريم بالفسق فقد
أقر ببطلان لزوم الحق فمن ثم سمع.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام.
[2] أقول: وجه القرب
انه لو أقرّ الخصم المدعى عليه بصدور الإقرار منه ثبت حق المدعى و قضى بإقراره
(الأول) بإقراره في مجلس الحكم و يحتمل العدم إذ الإقرار ليس حقا لازما و لا سببا
للحق في نفس الأمر و انما هو فأخبار عن حق لازم فالمدعى لم يدع حقا لازما و لا
ملزوما له في نفس الأمر و انما هو اخبار عن حق لازم له لو علم المقر له كذب المقر
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 326