responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 325

و يصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة ان قلنا به (1)، و يشترط في المدعى البلوغ و العقل و ان يدعى لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه مما يصح تملكه فلا تسمع دعوى الصغير و لا المجنون و لا دعواه ما لا لغيره الا مع الولاية كالوكيل و الوصي و الحاكم و نائبه و لا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا و لو على ذمي و لو ادعى ثمنهما صح إذا أسند البيع الى كفره، و يشترط في الدعوى الصحة و اللزوم فلو ادعى هبة لم تسمع الا مع دعوى الإقباض و كذا الوقف و الرهن


و قوله في الفراق يلزمه حكمه و اما المهر فالقول قول الزوج ان قلنا المدعى عليه من يوافق قوله الظاهر لان التعاقب الذي يدعيه هو الظاهر و قول المرأة ان قلنا ان المدعى عليه من يترك لو سكت لأنها لا تترك بالسكوت اى الزوج يزعم سقوط المهر فإذا سكت و لا بينة جعلت نأكله و حلف الزوج (يحلف- خ ل) و حكم بالسقوط.

(الثالثة) الامناء الذين يصدّقون في الرد بيمينهم مدعون (لأنهم) يزعمون الرد الذي هو خلاف الظاهر و خلاف الأصل (و قيل) انهم يذكرون ما يوافق الظاهر لان المالك قد ساعدهم على الامانة حيث ائتمنهم فهم يزعمون أن الأمانة باقية و هو يزعم ارتفاعها فكان الظاهر و الأصل معهم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان و هو الظاهر، و اما على الحد الآخر فهم المدعى عليهم لان المالك هو الذي إذا سكت ترك فعلى هذا التعريف يرد سؤال، و هو ان احد الأمرين لازم اما انخرام القاعدة الكلية في ان البينة على المدعى و اليمين على المنكر أو بطلان هذا الحكم لكن هم قائلون بهما، فلما استشعر المصنف ان يقال هذا السؤال أجاب بأن تقديم قولهم بيمينهم للرخصة (لأنه) حكم شرعي مع قيام المقتضى للمنع و هذا حد الرخصة لدعاء الضرورة إلى الاستيمان و الإيداع فلو لم يقدم قولهم لامتنع الناس منه و هو ضرر عظيم فشرّع تقديم قول المدعى كشرع أكل الميتة في المخمصة فهو مستثنى من قولنا المدعى يحتاج إلى البينة.

قال قدس اللّه سره: و يصدق الودعي في الرد باليمين للرخصة ان قلنا به.

[1] أقول: هذا جواب [1] عن سؤال مقدر و تقريره ان نقول الامناء الذين يصدقون‌


[1] في بعض الحواشي: قوله يصدق الودعي إلخ هذه المسألة منشأه بعد المسئلة السابقة إذ شرح هذه مغاير للمتقدمة ببعض ألفاظه فتأمل

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست