responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 324

..........


الذي يذكر ما يوافق الأصل فإذا ادعى زيد في ذمّة عمرو دينا أو عينا في يده و أنكر فزيد و هو الذي إذا سكت ترك و هو الذي يذكر خلاف الظاهر و الأصل لأن الظاهر و الأصل برأيه ذمة عمرو و فراغ يده عن حق و عمرو هو الذي لا يترك و سكوته و يوافق الظاهر و الأصل- فزيد مدع بالتعريفات الثلاثة و عمرو مدّعى عليه كذلك فلا يختلف التفسيرات و قد يختلف في مواضع فذكر منها مسائل:

الأولى إذا أسلم الزوجان قبل المسيس و اختلفا فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق فقالت المرأة بل على التعاقب و لا نكاح بيننا فان قلنا المدعى من لو سكت ترك فالمرأة مدعية و الزوج مدّعى عليه لانه لا يترك لو سكت فإنها تزعم انفساخ النكاح فيحلف و يحكم باستمرار النكاح (و ان قلنا) المدعى من يخالف قوله الظاهر فالزوج هو المدعى لان التفاوت الذي يزعمه خلاف الظاهر و المرأة مدعى عليها لموافقتها فتحلف فإذا حلفت حكم بارتفاع النكاح و ان قلنا ان المدعى هو الذي يذكر خلاف الأصل فالمرئة مدعية أيضا لأن الأصل عدم تقدم أحدهما على الأخر (و قيل) الزوج هو الذي يترك و سكوته (لان) النكاح حقه فإذا لم يطالبها ترك و هي لا تترك لو سكتت (لانه) بعد ثبوت الحق يصير مدعى زواله مدعيا و معنى قولهم (لو ترك ترك) اى لم يحكم الشارع عليه بحق و الذي ذكر هو ترك المطالبة بالحق و عندهم ترك إلزامه بالأداء (قيل) و على الثاني هي المدعية لأنها تزعم ارتفاع النكاح و الظاهر دوامه.

(الثانية) لو قال الزوج أسلمت قبلي فلا نكاح و لا مهر و قالت هي بل أسلمنا معا فهما بحالهما (فعلى التفسير الأول) فالمدعى هي الزوجة لأنها تترك و سكوتها (و على الثاني) كذلك لان التقارن نادر قلّ ان يقع بحيث لا يتقدم أحد الإسلامين على الآخر (و على الثالث) الزوج هو المدعى لان الأصل عدم سبق إسلام أحدهما على الآخر (ففي المسألة الأولى) المرأة مدعية على الأول و الثالث من التعريفات و الزوج مدعى على التعريف الثاني و في المسألة الثانية المرأة مدعية على الأولين و الزوج مدع على الثالث.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست