اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 317
يقول علىّ ولى و لا يكفى ان يقول لا اعلم منه الا الخير و لا يكفى
الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين، و لو سأل المدعى حبس الغريم بعد سماع بينة
الى ان تثبت العدالة قيل جاز لقيام البينة بدعواه و الأقرب المنع (1) و كذا لا يجب
مطالبته برهن أو ضمين و ينبغي إخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة و لا
يجوز الجرح و التعديل بالتسامع و تثبت العدالة مطلقة.
وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1] فاقتصر على
العدالة فقط و الأصح عندي اختيار المصنف لان ليس كل شرط قبول الشهادة العدالة فرب
عدل لا يقبل شهادته كما قيل في المثل (انا لنردّ شهادة من نرجو شفاعته) و قال
بعضهم يحتاج الى ان يضم الى قوله عدل علىّ ولى أو يقول انه عدل مقبول الشهادة في
كل شيء (الثانية) الأقرب عند المصنف الاكتفاء بقوله مقبول الشهادة وحده و ان لم
يذكرانه عدل لا علىّ و لا لي و ذلك ان قوله (مقبول الشهادة) يدل على انه عدل امّا
بالتضمن أو باللزوم البيّن بالمعنى الأخص أعني الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره فلا
يحتاج الى التكرار و لا انه قد حكم بإثبات الأخص مطلقا المتضمن للأعمّ أو الملزوم
له فان مقبول الشهادة أخص من العدل مطلقا و الحكم بثبوت الأخص يستلزم الحكم بثبوت
الأعم (و فيه نظر) لمنع كون الأعم جزأ و لو سلم نمنع العلم به فلا يلزم من الحكم
بالأخص الحكم بالأعم إلا مع العلم بكونه أخص و الاستلزام و الأقوى عندي ما هو
الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو سأل المدعى (الى قوله) المنع.
[1] أقول: قال الشيخ
يحبس لأن الأصل العدالة حتى يعرف غيرها و الأقرب المنع من حبسه كاختيار والدي
المصنف لان شرط قبول البينة و الحكم بها العدالة و الجهل بالشرط يستلزم الجهل
بالمشروط فلا يجوز الحكم به و أصالة العدالة ممنوع (و لان) الحبس عذاب فلا يلزم
معصوما لم يتوجه عليه حق (و لانه لو جاز ذلك لتمكن كل حاكم من حبس من شاء من الناس
بغير حق- خ) (و اعلم) ان مبنى هذه المسألة على مسألتين (الأولى) هل العدالة شرط أو
الفسق مانع (قيل) بالثاني لقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ
بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا[2]