responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 317

يقول علىّ ولى و لا يكفى ان يقول لا اعلم منه الا الخير و لا يكفى الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين، و لو سأل المدعى حبس الغريم بعد سماع بينة الى ان تثبت العدالة قيل جاز لقيام البينة بدعواه و الأقرب المنع (1) و كذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمين و ينبغي إخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة و لا يجوز الجرح و التعديل بالتسامع و تثبت العدالة مطلقة.


وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [1] فاقتصر على العدالة فقط و الأصح عندي اختيار المصنف لان ليس كل شرط قبول الشهادة العدالة فرب عدل لا يقبل شهادته كما قيل في المثل (انا لنردّ شهادة من نرجو شفاعته) و قال بعضهم يحتاج الى ان يضم الى قوله عدل علىّ ولى أو يقول انه عدل مقبول الشهادة في كل شي‌ء (الثانية) الأقرب عند المصنف الاكتفاء بقوله مقبول الشهادة وحده و ان لم يذكرانه عدل لا علىّ و لا لي و ذلك ان قوله (مقبول الشهادة) يدل على انه عدل امّا بالتضمن أو باللزوم البيّن بالمعنى الأخص أعني الذي يلزم من تصور ملزومه تصوره فلا يحتاج الى التكرار و لا انه قد حكم بإثبات الأخص مطلقا المتضمن للأعمّ أو الملزوم له فان مقبول الشهادة أخص من العدل مطلقا و الحكم بثبوت الأخص يستلزم الحكم بثبوت الأعم (و فيه نظر) لمنع كون الأعم جزأ و لو سلم نمنع العلم به فلا يلزم من الحكم بالأخص الحكم بالأعم إلا مع العلم بكونه أخص و الاستلزام و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو سأل المدعى (الى قوله) المنع.

[1] أقول: قال الشيخ يحبس لأن الأصل العدالة حتى يعرف غيرها و الأقرب المنع من حبسه كاختيار والدي المصنف لان شرط قبول البينة و الحكم بها العدالة و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط فلا يجوز الحكم به و أصالة العدالة ممنوع (و لان) الحبس عذاب فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق (و لانه لو جاز ذلك لتمكن كل حاكم من حبس من شاء من الناس بغير حق- خ) (و اعلم) ان مبنى هذه المسألة على مسألتين (الأولى) هل العدالة شرط أو الفسق مانع (قيل) بالثاني لقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [2]


[1] الطلاق- 2

[2] الحجرات- 6

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست