responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 310

و كذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم و لا يشترط لفظ الشهادة و لا الحرية و لو طلب المسمع أجرة ففي وجوبها في مال صاحب الحق إشكال (1)، و لا يعزّر من أساء أدبه في مجلسه الّا بعد الزجر باللسان و الإصرار فإن ظهر كذب الشاهد عزّره ظاهرا و نادى عليه، و يكره ان يتخذ حاجبا وقت القضاء و اتخاذ المساجد مجلسا لحكمه دائما على رأى (2) و القضاء مع غضب و شبهه مما يشغل الخاطر، و لو قضى حينئذ نفذ و ان يتولى البيع و الشراء لنفسه و الحكومة و ان يستعمل الانقباض المانع من الحجاج عنده أو اللين المفضي إلى سقوط محله و ترتيب شهود معيّنين.


قال قدس اللّه سره: و لو طلب المسمع (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه عمل له و نفعه يعود اليه (و من) انه من مصالح المسلمين فيكون من بيت المال.

قال قدس اللّه سره: و يكره ان يتخذ (الى قوله) على رأى.

[2] أقول: الخلاف هنا في مقامين (الأول) اتخاذ الحاجب و هو الذي يكون وصول المتنازعين إلى القاضي موقوفا على اذنه قيل حرام لانه لم يفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لا علىّ عليه السّلام و لما روى أبو مريم عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه قال من ولّى من أمور الناس شيئا و احتجب من دون حاجتهم احتجب اللّه دون حاجته و فاقته و فقره و قيل مكروه للأصل و الرواية محمولة على الكراهة و الأقرب عندي انه ان اتخذه دائما بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضربهم فهو حرام و ان كان يتخذه وقت الخلوة لضرورة جاز و الّا كره (الثاني) اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء دائما أو أكثريا (قيل) بإباحته و هو قول ابن البراج في المهذب و يظهر من كلامه في المبسوط (و قيل) باستحبابه و هو اختيار الشيخ في قول له و اختيار المفيد و ابى الصلاح و سلار و ابن البراج في الكامل و ابن إدريس و أكثر الفقهاء على الكراهة (احتج الأولون) بأن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فعله في مسجده و علىّ عليه السّلام فعله و دكة القضاء بالكوفة معروفة (و الجواب) الفرق بين المعصوم و غيره ظاهر (و احتج الآخرون) بان القضاء قربة و طاعة و انصاف بين الناس و أفضل الطاعات في المساجد، و الأقوى عندي اختيار المصنف هنا انه يكره اتخاذه دائما لقوله عليه الصلاة و السلام جنّبوا المساجد‌

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست