اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 310
و كذا المسمع إذا كان بالقاضي صمم و لا يشترط لفظ الشهادة و لا
الحرية و لو طلب المسمع أجرة ففي وجوبها في مال صاحب الحق إشكال (1)، و لا يعزّر
من أساء أدبه في مجلسه الّا بعد الزجر باللسان و الإصرار فإن ظهر كذب الشاهد عزّره
ظاهرا و نادى عليه، و يكره ان يتخذ حاجبا وقت القضاء و اتخاذ المساجد مجلسا لحكمه
دائما على رأى (2) و القضاء مع غضب و شبهه مما يشغل الخاطر، و لو قضى حينئذ نفذ و
ان يتولى البيع و الشراء لنفسه و الحكومة و ان يستعمل الانقباض المانع من الحجاج
عنده أو اللين المفضي إلى سقوط محله و ترتيب شهود معيّنين.
قال
قدس اللّه سره: و لو طلب المسمع (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انه عمل له و نفعه يعود اليه (و من) انه من مصالح المسلمين فيكون من بيت المال.
قال قدس
اللّه سره: و يكره ان يتخذ (الى قوله) على رأى.
[2] أقول: الخلاف هنا
في مقامين (الأول) اتخاذ الحاجب و هو الذي يكون وصول المتنازعين إلى القاضي موقوفا
على اذنه قيل حرام لانه لم يفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لا
علىّ عليه السّلام و لما روى أبو مريم عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم انه
قال من ولّى من أمور الناس شيئا و احتجب من دون حاجتهم احتجب اللّه دون حاجته و
فاقته و فقره و قيل مكروه للأصل و الرواية محمولة على الكراهة و الأقرب عندي انه
ان اتخذه دائما بحيث يمنع أرباب الحوائج و يضربهم فهو حرام و ان كان يتخذه وقت
الخلوة لضرورة جاز و الّا كره (الثاني) اتخاذ المسجد مجلسا للقضاء دائما أو أكثريا
(قيل) بإباحته و هو قول ابن البراج في المهذب و يظهر من كلامه في المبسوط (و قيل)
باستحبابه و هو اختيار الشيخ في قول له و اختيار المفيد و ابى الصلاح و سلار و ابن
البراج في الكامل و ابن إدريس و أكثر الفقهاء على الكراهة (احتج الأولون) بأن
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فعله في مسجده و علىّ عليه السّلام فعله و دكة
القضاء بالكوفة معروفة (و الجواب) الفرق بين المعصوم و غيره ظاهر (و احتج الآخرون)
بان القضاء قربة و طاعة و انصاف بين الناس و أفضل الطاعات في المساجد، و الأقوى
عندي اختيار المصنف هنا انه يكره اتخاذه دائما لقوله عليه الصلاة و السلام جنّبوا
المساجد
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 310