responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 295

أفضل تعيّن الترافع اليه حال الغيبة و ان كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط- اما حال ظهور الامام عليه السلام فالأقرب جواز العدول الى المفضول (لأن) خطائه ينجبر بنظر الامام (1)، و هكذا حكم التقليد في الفتاوى.

و يستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان و تجب على الكفاية و يجب على الإمام تولية القضاة في البلاد فان امتنعوا من الترافع اليه حل قتالهم طلبا للإجابة، و لو تعدد من هو بالشرائط و تساووا لم يجبر أحدهم على الامتناع الا ان يلزمه الامام عليه السلام، و لو لم يوجد سوى واحد لم يحلّ له الامتناع مطلقا بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب عليه تعريف حاله (لان) القضاء من باب الأمر بالمعروف، و لا يجوز ان يبذل ما لا ليليه الّا ان يعلم من تعيّن عليه ان الظالم لا يوليه الّا بالمال فيجوز بذله، و لا يجوز الولاية من قبل الظالم إلا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحق فان لم يعلم لم يحل له الا مع الإلزام فيجوز الا ان يكون الحكم في قتل من لا يحل قتله فيحرم مطلقا، و لو تعيّن و خاف على نفسه الخيانة وجب عليه الطلب و ترك الخيانة فإن وجد من هو أصلح منه حرم عليه الطلب و للقاضي الاستخلاف مع الاذن صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال كأن يكون ولايته متسعة لا تنضبط بالواحد، و لو منعه عن الاستخلاف حرم و كذا لو أطلق.


[1] أقول: وجه القرب ما ذكره المصنف هنا (و لان) البحث انما هو في من بلغ شرائط الاجتهاد و كملت الشرائط فيه و الزيادة على كمال الشرائط المعتبرة غير معتبرة (و يحتمل) عدمه لأن الأفضل اى الأعلم أقوى على تحصيل الحكم الشرعي بالاجتهاد و نظره أصون عن الخطاء (و التحقيق) ان التفاوت في العلم انما هو بعدم علم المفضول بشي‌ء مع علم الفاضل به و الّا لم يتحقق إلا علمية فلا يتساويان في جواز الترافع إليهما لأن نفى المساواة بينهما عام اى لا يتساويان في شي‌ء من الأشياء لقوله تعالى؟ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ [1] فهذا إنكار للمساواة في معنى النفي و انما قلنا ان نفى المساواة عام لما ثبت في الأصول، فهذه المسألة ترجع الى ان نفى الاستواء (هل) يقتضي العموم أو لا و قد حقق في الأصول و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.


[1] الزمر- 9

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست