responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 287

و اما الخنثى مع أحد الأبوين أو معهما فالردّ الثابت لهما مع البنت يثبت هنا نصفه و قيل لا رد (لأن) الأصل عدمه و إنما يثبت في البنات بالإجماع و ليس الخنثى بنتا و كونها تستحق نصف ميراث بنت و ان أوجب ردا لكن استحقاق نصف ميراث ابن يسقطه فتعارضا فتساقطا و رجع الى الأصل و هو عدم الردّ على الأبوين بل يكون الجميع للخنثى و المعتمد الأول (1)


بالفرض و للواحد من كلالة الأمّ السدس بالفرض أيضا يبقى ثلث يردّ- و اختلف أصحابنا فيه فقال بعضهم يردّ عليهما معا أرباعا و هو اختيار ابن ابى عقيل و ابن الجنيد و قال الشيخ في النهاية يردّ على الأخت للأب خاصة فإن للواحد من كلالة الأمّ السدس و للأكثر من واحد الثلث بالتسمية و للأخت من الأب النصف و الباقي يردّ على الأخت من الأب و هو اختيار الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه و ابن البراج و المفيد في المقنعة- و قال الشيخ في الاستبصار و روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال سألته عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأمّ قال لابن الأخت من الام السدس و لابن الأخت من الأب الباقي [1] قال و هذا الخبر يدل على انه إذا اجتمعت أخت من الامّ و أخت من الأب فللأخت من الامّ السدس و الباقي للأخت من الأب و ذلك خلاف ما يذهب اليه قوم من أصحابنا من وجوب الردّ عليهما لان ذلك خطاء على موجب هذا النص و هذا اختيار ابى الصلاح و المصنف في المختلف.

تذنيب المشهور عند علمائنا ان للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخ أو الأخت و ثلث الاخوة من قبل الامّ و ادعى أكثر علمائنا عليه الإجماع لأنها تجمع القرابتين فتكون اولى و قال ابن ابى عقيل قولا غريبا ان الفاضل يقسم عليهما بالنسبة فيكون المال أرباعا بين الأختين و أخماسا بين الأختين من الام مع الأخت من الأبوين و بين الأخت من الامّ مع الأختين لهما.

قال قدس اللّه سره: و اما الخنثى (الى قوله) و المعتمد الأول.

[1] أقول: قوله (و قيل لا رد) هذا قول معين الدين المصري (و هو من أعظم علماء الإمامية) فإنه قال لا ردّ على الأبوين هنا بل الجميع للخنثى لدلالة عموم الآية في قوله‌


[1] ئل ب 5 خبر 11 من أبواب ميراث الاخوة و الأجداد

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست