اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 286
بينها و بين العدد- تضرب خمسة عددهن في ستة تبلغ ثلاثين فمن حصل له
من الوارث سهم من الفريضة قبل الضرب أخذه مضروبا في خمسة و هو قدر نصيبه (و ان)
كان بين النصيب و العدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصيب في الفريضة كست
بنات و أبوين تضرب نصف عددهن في الفريضة تبلغ ثمانية عشر (و ان) انكسرت على أكثر
من فريق فان كان بين نصيب كل فريق و عدده وفق فرد كل فريق الى جزء الوفق (و ان)
كان بعضهم كذلك دون بعض فردّ من له وفق الى جزء الوفق و اترك الآخر بحاله (و ان)
لم يكن لأحدهم وفق فاجعل كل عدد بحاله ثم تعتبر الأعداد (فإن) كانت متماثلة اقتصرت
على واحد و ضربته في الفريضة كثلاثة اخوة من أب و مثلهم من أم الفريضة ثلاثة- تضرب
عدد أحدهم ثلاثة في الفريضة يصير تسعة (و ان) تداخلت اقتصرت على ضرب الأكثر في
الفريضة كثلاثة من أب و ستة من أم تضرب ستة في أصل الفريضة و هي ثلاثة فللإخوة من
الأب اثنى عشر و من الأم ستة (و ان) توافقت ضربت وفق أحدهما في عدد الآخر ثم
المرتفع في الفريضة كأربع زوجات و ستة إخوة الفريضة من أربعة تنكسر حصة الزوجات و
كذا الاخوة و بين عدد الزوجات و عدد الاخوة وفق بالنصف فاضرب اثنين في ستة ثم
المرتفع و هو اثنا عشر في أربعة أصل الفريضة (و ان) تباينت ضربت أحدهما في الآخر
ثم المجتمع في الفريضة كأربع زوجات و خمس بنات.
(الثاني)
ان تزيد الفريضة على السهام فيردّ على ذوي السهام الّا الزوج و الزوجة و عدا الامّ
مع الاخوة أو يجتمع ذو سبب مع ذي سببين فذو السببين اولى بالرد كأبوين و بنت-
للأبوين السدسان و للبنت النصف و الباقي يردّ أخماسا و مع الاخوة على الأب و البنت
خاصة أرباعا (فامّا) ان تجعل الفريضة في أصلها من خمسة أو أربعة (أو تضرب) مخرج
الردّ في أصل الفريضة، و مثل أحد الأبوين و بنتين فالردّ أخماسا.
و مثل
واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالردّ عليهما على رأى بالنسبة و على الأخت للأب
خاصة على رأى. (1)
الفصل
السادس في حساب الفرائض قال قدس اللّه سره: (في المطلب الثاني) و مثل واحد (الى
قوله) على رأى
[1] أقول: إذا اجتمع
أخت لأب لا غير مع واحد من كلالة الأمّ كأخ فللأخت للأب النصف
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 286