responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 19

غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و تلزمه الكفارة معجلا على اشكال (1) و كذا لو هلك الطعام قبل الغد أو فيه بشي‌ء من قبله و لا يحنث لو هلك


[1] أقول: لا يخفى ان أكله في الغد برّ و ان تأخيره الى ما بعد الغد حنث و الكلام في أكله قبل الغد اختيارا و جزم أبو القاسم بن سعيد في الشرائع بوجوب الكفارة هنا فإنه قال و إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث لتحقق المخالفة و يلزمه التكفير معجلا و هو ضعيف لانه لا يتيقن الحيوة إلى غد فكيف يتحقق المخالفة معجّلا و المصنف ذكر فيه إشكالا ينشأ (من) ان اليمين (هل) يقتضي تحريم الإتلاف قبل مجي‌ء غد و إخراجه عن ملكه أولا (فإن قلنا) بالأول فقد فعل شيئا حرّمته اليمين و لا نعني بالحنث الّا ذلك فيجب الكفارة (و ان قلنا) بالثاني لم يحنث (لأنه) انما يجب عليه الفعل غدا و لم يحضر و لم يتحقق اليوم لجواز موته قبل الغد (و وجه الأول) عموم الآيات الدالة على وجوب الوفاء باليمين و لا يمكن إلّا بالإبقاء و ما لا يتم الواجب الّا به فهو واجب (و لان) فيه احترازا عن الضرر المظنون فيجب (و وجه الثاني) أصل عدم الوجوب (و لان) اليمين جعلت الغد سبب الوجوب و لم يتحقق بعد فلم يتحقق المسبب، و الحق عندي عدم وجوب الكفارة ان مات قبل مجي‌ء الغدوان بقي قادرا على اكله لو كان موجودا فلا اشكال فيه.

(و اعلم) ان مبنى هذه المسألة على أصلين (أحدهما) أصولي و الآخر فقهي (الأول) ان المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف فيه هل يحسن تكليفه قبل مجي‌ء وقته أم لا اختلف الأصوليون فيه (فقال) بعضهم نعم (لأن) الأمر يحسن لمصلحة يرجع الى نفس الأمر خاصة (و قيل) لا- (لانه) لا يحسن الّا للطف يعود الى الآمر و المأمور به و قد حقق ذلك في الأصول و الفقيه يتسلّمه من الأصولي (الثاني) ان اليمين (هل) يقتضي أمر المكلف حالها بإيقاعه في الغد أو لا يقتضي الأمر إلّا عند ورود الغد (فعلى الأول) من كل منهما يجب الكفارة- و من ثم اختار الشيخ وجوب الكفارة على الحائض إذا أفطرت أول النهار و جائها الحيض في آخره فهنا اولى (و على الثاني) من كل منهما لا يجب الكفارة و من ثم لم يوجبها والدي المصنف على الحائض.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو هلك (الى قوله) لا بسببه.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست