اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 147
و يحرم كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و لو تساويا أو كان الدفيف
أكثر لم يحرم و يحرم ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية و يحل ما له أحدها إذا
لم ينص على تحريمه، و يحرم أيضا الخفاش و الطاوس و الزنابير و البق و بيض ما يحرم
اكله لا ما يحل و لو اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا و يكره الهدهد و
الخطاف على رأى (1) و الفاختة و القبرة و الحبارى و أغلظ منه كراهة الصرد و الصوام
و الشقراق
هنا فذهب الشيخ في النهاية إلى كراهته قال و يكره أكل الغربان و أطلق و تبعه ابن
البراج و هذا يدل على كراهية الغداف[1] و الزاغ بالتضمن و
قال في الخلاف الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات و قد روى في بعضها رخص و هو
الزاغ و هو غراب الزرع و الغداف و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد فقال ابن إدريس
بتحريم الكل الا الزاغ فإنه قال انه مكروه قال والدي في المختلف المعتمد تحريم
الجميع و هو الأصح عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه الكاظم
عليه السلام قال سألته عن الغراب الا بقع و الأسود أ يحل أكلهما فقال لا يحل أكل
شيء من الغربان زاغ و لا غيره[2] احتج الشيخ على
اباحة الجميع بما رواه زرارة عن أحدهما (ع) انه قال ان أكل الغراب ليس بحرام انما
الحرام ما حرّم اللّه تعالى في كتابه و لكن الأنفس تنفر (تتنزه- خ ل) عن كثير من
ذلك نفورا (تقززا- خ ل)[3] قال الشيخ ليس المراد انه حلال طلق بل
المراد على كراهية لما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام انه كره أكل
الغراب لانه فاسق[4] و الجواب المنع من صحة سند هاتين الروايتين.
قال قدس
اللّه سره: و يكره الهدهد و الخطاف على رأى.
[1] أقول: الخلاف في
الخطاف فقال الشيخ في النهاية لا يجوز أكل الخطاف و الخفاش
[1]
الغداف كغراب غراب القيظ و النسر الكثير الريش ج غدفان (قاموس اللغة)