responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 147

و يحرم كل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، و لو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم و يحرم ما ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية و يحل ما له أحدها إذا لم ينص على تحريمه، و يحرم أيضا الخفاش و الطاوس و الزنابير و البق و بيض ما يحرم اكله لا ما يحل و لو اشتبه حرم ما اتفق طرفاه دون ما اختلفا و يكره الهدهد و الخطاف على رأى (1) و الفاختة و القبرة و الحبارى و أغلظ منه كراهة الصرد و الصوام و الشقراق


هنا فذهب الشيخ في النهاية إلى كراهته قال و يكره أكل الغربان و أطلق و تبعه ابن البراج و هذا يدل على كراهية الغداف [1] و الزاغ بالتضمن و قال في الخلاف الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات و قد روى في بعضها رخص و هو الزاغ و هو غراب الزرع و الغداف و هو أصغر منه أغبر اللون كالرماد فقال ابن إدريس بتحريم الكل الا الزاغ فإنه قال انه مكروه قال والدي في المختلف المعتمد تحريم الجميع و هو الأصح عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام قال سألته عن الغراب الا بقع و الأسود أ يحل أكلهما فقال لا يحل أكل شي‌ء من الغربان زاغ و لا غيره [2] احتج الشيخ على اباحة الجميع بما رواه زرارة عن أحدهما (ع) انه قال ان أكل الغراب ليس بحرام انما الحرام ما حرّم اللّه تعالى في كتابه و لكن الأنفس تنفر (تتنزه- خ ل) عن كثير من ذلك نفورا (تقززا- خ ل) [3] قال الشيخ ليس المراد انه حلال طلق بل المراد على كراهية لما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام انه كره أكل الغراب لانه فاسق [4] و الجواب المنع من صحة سند هاتين الروايتين.

قال قدس اللّه سره: و يكره الهدهد و الخطاف على رأى.

[1] أقول: الخلاف في الخطاف فقال الشيخ في النهاية لا يجوز أكل الخطاف و الخفاش‌


[1] الغداف كغراب غراب القيظ و النسر الكثير الريش ج غدفان (قاموس اللغة)

[2] ئل ب 7 خبر 3 من أبواب الأطعمة المحرمة

[3] ئل ب 7 خبر 1 من أبواب الأطعمة المحرمة تقزز من الدنس و كل ما يستقذر و يستخبث (أقرب الموارد)

[4] ئل ب 7 خبر 2 من أبواب الأطعمة المحرمة

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 4  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست