responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 248

[المقصد الثالث في القسم و الشقاق]

المقصد الثالث في القسم و الشقاق و فيه فصول

[ (الأول) في مستحق القسم]

(الأول) في مستحق القسم لكل من الزوجين حق على صاحبه و كما يجب على الرجل النفقة و الإسكان كذا يجب على المرأة التمكين من الاستمتاع و ازالة المنفر و القسمة بين الأزواج حقّ على الزوج حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا عاقلا كان أو مجنونا خصيّا كان أو عنّينا أو سليما، و يتولى الولي عن المجنون فيطوف به على نسائه بالعدل و هو حق مشترك بين الزوجين لاشتراك ثمرته فلكل منهما الخيار في قبول إسقاط حق صاحبه (و قيل) لا تجب القسمة إلا إذا ابتدأ بها (1) (فعلى الأول) لو كان له زوجة واحدة وجب لها ليلة من اربع و الثلاث يضعها اين شاء، و لو كان له زوجتان فلهما ليلتان و له ليلتان، و لو كان له ثلاث فلهن ثلاث من اربع، و لو كن أربعا وجب لكل واحدة ليلة و لا يحل له الإخلال بها الا مع العذر أو السفر أو إذنهن أو اذن بعضهن في ما يختص الآذنة (و على الثاني) لو كان له زوجة


المقصد الثالث في القسم و الشقاق و فيه فصول (الأول) في مستحق القسم قال قدس اللّه سره: و القسمة بين الأزواج حق على الزوج (الى قوله) و قيل لا تجب القسمة إلا إذا ابتدأ بها الزوج الى آخره [1]

[1] أقول: المشهور وجوب القسمة بين الأزواج ابتداء لورود الأمر بها مطلقا، قال الباقر عليه السّلام قسم الحرة الثلثان من ماله و نفسه و للأمة الثلث من ماله و نفسه [2] و قال الشيخ في المبسوط لا يجب إلّا إذا ابتدأ بها و الأول أقوى لقوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [3] المأمور به هنا المعاشرة و كونها بالمعروف و ليس هذا الأمر للمرة بل هو للتكرار إجماعا و ليس في كل الأوقات إجماعا فبقي ان يكون بحسب ما يقتضيه القسمة إذ لا قائل بثالث و لانه عليه السّلام قسم بين نسائه بالعدل بينهن، و التأسي واجب على ما قرر في الأصول.


[1] هكذا في الإيضاح.

[2] ئل ب 8 ذيل خبر 2 من أبواب القسم و النشوز فلاحظ صدره

[3] النساء- 23

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست