responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 249

واحدة لم يجب قسمة و لو كنّ أكثر فإن أعرض عنهن جاز، و ان بات عند واحد منهن ليلة لزمه في الباقيات مثلها.

و تستحق المريضة- و الرتقاء- و الحائض- و النفساء- و المحرمة- و من آلى منها أو ظاهر (لان) المراد الانس دون الوقاع: و انما تستحق الزوجة بعقد الدوام سواء كانت حرة أو أمة مسلمة أو كتابية و لا قسمة بملك اليمين و ان كن مستولدات و لا لمتمتع بها و لا قسمة للناشزة الى ان تعود إلى الطاعة، و لو سافرت بغير اذنه في المباح أو المندوب فهي ناشزة و لو سافرت بإذنه في غرضه وجب القضاء و لو كان في غرضها فلا قضاء، و لو كان يجن و يفيق لم يخص واحدة بنوبة الإفاقة ان كان مضبوطا و ان لم يكن فأفاق في نوبة واحدة قضى للأخرى ما جرى في الجنون لقصور حقها و لو خاف من أذى المجنونة سقط حقها في القسمة و الا وجب.

[الفصل الثاني في مكانه و زمانه]

الفصل الثاني في مكانه و زمانه

[ (اما المكان)]

(اما المكان) فإنه يجب عليه ان ينزل كل واحدة منزلا بانفرادها و لا يجمع بين ضرتين في منزل الا مع اختيارهن أو مع انفصال المرافق و له ان يستدعيهن على التناوب و المضي الى كل واحدة ليلة و ان يستدعي بعضا و يمضى الى بعض و لو لم ينفرد بمنزل بل كان كل ليلة عند واحدة كان اولى و لو استدعى واحدة و امتنعت فهي ناشزة لا نفقة لها و لا قسمة الى ان تعود الى طاعته (و هل) له ان يساكن واحدة و يستدعي الباقيات إليها (فيه نظر) لما فيه من التخصيص. (1)


الفصل الثاني في مكانه و زمانه قال قدس اللّه سره: و هل له ان يساكن (الى قوله) من التخصيص.

[1] أقول: قوله (لما فيه من التخصيص) إشارة إلى دليل حذف كبراه (تقديره) انه تخصيص بغير عذر، و كل تخصيص بغير عذر خروج عن العدل ينتج انه خروج عن العدل لكن العدل واجب بنص الكتاب (و يحتمل) الجواز (لان) له ان يتخذ مسكنا له منفردا عن كل واحدة ثم يدعو ذات كل ليلة إليه في ليلتها فما المانع؟ ان يسكّن عنده إحداهن مع عدم إخلاله بزمان القسم و هو الليل.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست