responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 247

اختلف الزوج و الولي) فكل موضع) قدمنا قولها قول الزوج مع اليمين نقدم هنا و يتولى الولي إحلافه (و كل موضع) قدمنا قولها مع اليمين صبر حتى تكمل و تحلف اما لو ادعى التسليم الى الولي أو الوكيل فان اليمين عليهما و ورثة الزوجين كالزوجين الا ان يمين الورثة على نفى فعل مورثهم انما هي على نفى العلم، و لو دفع مساوي المهر فادعت دفعه هبة قدم قوله مع اليمين ان ادعت تلفظه بالهبة و الا قبل بغير يمين بان تدعى أنه نوى بالدفع الهبة (لأنه) لو نواه لم يصر هبة و برء الزوج بدفع المهر إلى الزوجة مع بلوغها و رشدها لا مع زوال أحدهما و بدفعه الى وليها لا بدونه و بالدفع الى الوكيل فيه لا في العقد.


خاصة لم تفوّت المرأة عليه شيئا فلم تغرم (و اما) على تقدير تقديم قول الزوج فلإقراره، و بعد يمينه يحكم الحاكم بملكها إياه و الحكم بعتق الأب لا يقف على التحالف بل بمجرد دعواه يحكم بعتقه فان حلف الزوج استقرّ رق الام و ان نكل و حلفت المرأة انعتقت الأم أيضا بيمينها لثبوت ملك الام لها بيمينها (ب) الكلام في تركة الأب و تركة الام لو انعتقت كما ذكرنا فهنا مسألتان.

(ألف) تركة العبد من يرثها؟ فرّق المصنف بين الاحتمالين فذكر انه على احتمال التحالف يكون ميراثه موقوفا لان كلا منهما ينفيه عن نفسه لنفى متبوعة (أما) الزوجة فتزعم انه لم ينعتق بل هو عبد قنّ للزوج و الزوج يدعى انتقاله الى ابنته و التصرف فيه لو لم يكن أبا و لم يكن كسبه لها و لخلا النكاح عن مهر أو حكم الشارع بالمتضادين في واقعة مع اتحاد الموضوع و الزمان، و قال بعض قدماء الأصحاب يكون موقوفا أيضا (لأن) علة إيقافه في الصورة الأولى إنكارها إياه و هي موجودة هنا أيضا فيوقف (و فيه نظر) لأنه إنما وقف في الصورة الأولى لعدم حكم الشارع بملكيتها إياه بخلاف هذه الصورة (و لان) كسبه في الصورة الاولى لو لم يكن أبا قبل التحالف موقوف و يمينه على تقدير تقديم قوله أو نكولها كسبه لها فافترقت الصورتان.

(فرع) القدر الموقوف من ميراثه ما زاد على قيمة ما ادعته مهرا فلها أخذ قيمة الجارية لاتفاقهما على استحقاقها إياه و الاختلاف في السبب (ب) الميراث من الام لو انعتقت للزوجة قطعا و انما ينعتق بيمينها المثبتة و نكوله أو تصديق الزوج و لو بعد يمينه- و هذه من المسائل المتشعبة و فروعها كثيرة أعرضنا عنها لئلا نطوّل بذكرها.

اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين    الجزء : 3  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست